تواصل بعض لجان مجلس النواب النوعية، اجتماعاتها، غدًا الثلاثاء، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.
مشروع قانون بشأن إجراءات التصرف في أملاك الدولة
ومن المقرر أن تعقد لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني 4 اجتماعات، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
كما تناقش اللجنة مشروعات القوانين المقدمة في ذات الشأن من النواب، محمد الحسيني، أيمن أبوالعلا، محمد سعد الصمودي، وستين نائباً آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهم، وذلك بهدف تقنين الوضع القانوني في حالات التعدي على أملاك الدولة، وفقا لنظام التصالح.
ونصت التعديلات المقترحة على قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة على فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعي اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع، لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، ويكون التصرف إما بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتمليك أو الترخيص بالانتفاع.
كما جاء في التعديل تشكيل لجان الفحص في كل جهة إدارية مختصة، بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، على أن تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيسها عن مدير عام أو ما يعادله وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقاً لأحكام هذا القانون والبت فيها، ويكون للجنة أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقاً للشروط والضوابط المقررة.
وتمنح التعديلات للجان الفحص الاختصاص بنظر الطلبات والمستندات المقدمة والبت فيها، بالإضافة لاستيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد، وفقا للشروط والضوابط المقررة، على أن يكون لذوي الشأن التظلم أمامها من قرار اللجنة بعد اعتماده، خلال 15 يوما من إعلان القرار.
وتتضمن التعديلات إلزام الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وحالات استحالة إزالة التعدي على الأراضي المخصصة للنفع العام، بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد، على ألا تزيد قيمته على 100 جنيه عن كل متر مربع سنوياً، ويزيد بنسبة 5% سنويا، لحين إتمام إزالة التعدي.
و يجوز للمحافظة المختصة تحصيل مبلغ مقابل الانتفاع من واضع اليد، حال عدم تحصيل الجهة الإدارية المختصة للمبلغ المشار إليه، خلال 60 يوما من العمل بأحكام القانون، على أن تؤول إليها نسبة 20% من مقابل إجراءات التحصيل، وتُخصص لمشروعات المحافظة.
ووفق التعديلات، يحق لرئيس الوزراء إصدار قرار بتحديد فئات هذا المقابل، حسب اقتراح كل جهة إدارية مختصة، على أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق المادة، وبيان حالات الإعفاء الكلي أو الجزئي من تحصيل مقابل الانتفاع، كما يترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية، لتصدر النيابة العامة قرارا بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم السداد أثناء تنفيذها.