جزار المونوريل.. أأثارت واقعة جزار المونوريل جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول الرواد صورا لجزار قام بإتلاف عمود المشروع الجديد المزمع افتتاحه قريبا.
جزار المونوريل
وعمل الجزار فتحة لتعليق اللحوم الخاصة بمحل الجزارة الخاص به والقريب من المونوريل، على عمود الكوبري الموجود في شارع ذاكر حسين بمدينة نصر، وتسبب ذلك في تغريمه 112 ألف جنيه .
أول تعليق من الهيئة القومية للأنفاق
وأصدرت الهيئة القومية للأنفاق بيانا بشأن الصورة المتداولة لواقعة الجزار الذي قام بتعليق أجزاء من اللحم على أحد أعمدة مونوريل شرق النيل (العمود NCL04-08C2) بعد تثيت أحد القواطع الحديدية في العمود مع وجود معدات ومستلزمات ذبح اللحوم في نفس المكان.
استنكرت الهيئة في بيانها هذا السلوك الذي وصفته بغير المسؤول وغير الحضاري مع أحد مشروعات النقل الجماعي الأخضر الآمنة والنظيفة المستدامة الصديقة للبيئة.
وأكدت أنه بعد فحص العمود تبين عدم وجود أي أضرار به، مشيرة إلى أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات للقبض على مرتكب الواقعة.
وبعد تداول صور الواقعة على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا، تم تحرير 3 محاضر مختلفة ضد جزار المونوريل، وإحالته للنيابة العامة.
تحرير محاضر ضد جزار المونوريل
وتنوعت المحاضر ما بين محضر إتلاف ممتلكات عامة، ومحضر إشغالات، ومحضر ذبح مخالف خارج المجازر العامة.
إتلاف ممتلكات عامة
ويواجه الجزار مرتكب الواقعة عدة عقوبات صارمة بسبب المحاضر التي حررتها له محافظة القاهرة حيث العقوبة الأولى الخاصة باتلاف ممتلكات عامة تقع في نطاق المادة 90 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مباني أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة بقصد إحداث الرعب والفوضى بين الناس، وتصل العقوبة للإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان متواجدًا في تلك المكان، ويحكم على مرتكب الجريمة بدفع قيمة الأشياء التي خربها.
الذبح خارج المجزر
قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وضع عقوبات رادعة لظاهرة الذبح خارج المجازر في عيد الأضحى المبارك.
ونصت المادة 136 من قانون الزراعة على أنه «لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن .
ونصت المادة 143 مكررًا من هذا القانون على أن «يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وبالنسبة للمواطن الذي يذبح الأضاحي في الشوارع أو أمام المنازل فيعد مخالفًا لقانون البيئة ٤ لسنة ٩٤ ، وقانون النظافة ٣٨ لسنة ١٩٦٧وقد تصل العقوبة لـ ١٠ آلاف جنيه طبقًا لحجم المخالفة وأثرها البيئي بالشارع.
وفي جميع الأحوال المنصوص عليها بالمادة السابقة يحكم بمصادرة مضبوطات ذبح الأضحية خارج المجازر لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة.
إشغال طريق
ويعاقب مرتكب كل مخالفة لأحكام قانون إشغال الطريق بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أمثال رسم الإشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال، وإذا كان المخالف قد سبق الحكم عليه خلال السنة السابقة لمخالفته أحكام هذا القانون، يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه.