تحدث المهندس لطفي المنيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، عن قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن "ضم ومعاملة السبائك الأقل من 100 جرام تعامل معاملة المشغولات ويطبق عليها 14% قيمة مضافة" وقال إنه عبارة عن تعليمات تعريفية محددة لبعض المسميات المذكورة في قرار إعفاء رئيس الوزراء.
أضاف «منيب» في تصريح خاص لـ«العقارية» قبل القرار كانت أوزان السبائك أقل من 50 جرام تعامل علي إنها مشغولات ويتم تسديد الرسوم الضريبة «القيمة المضافة» 9.24 قرش ورسم الدمغة 1.60 علي الجرام، والأوزان من 50 جرام ومافوقها لايتم تحصيل عليها ضريبة قيمة مضافة، والإكتفاء فقط برسم الدمغة.
وأوضح «نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمهوجرات» أن القرار الجديد نص علي يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة ورسم الدمغة علي الأوزان من 100 جرام فأقل، ومافوق وزن 100 جرام يتم تحصيل رسم الدمغة فقط.
وتابع "الخلاصة زيادة تكلفة 9.24 جنيه علي السبائك وزن 50 جرام و 100 جرام تجعلها مساوية للرسوم مع الأوزان 10.31 جرام وأقل".