حَمل قانون البناء الموحد، في مواده، الالتزامات التي يجب أن يلتزم بها ملاك العقارات بما يخص المباني التى يقطنون بها، وكذا التعريف بإجراء أي نوع من التعديلات بها، حيث وضع القانون عقوبات رادعة على المخالفين لأحكام هذا القانون ومواده.
عقوبات المخالفين قانون البناء
صيانة وتشغيل المصاعد
ونصت المادة (68) على أن المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.
ووفقا للمادة (108) يعاقب المالك أو ذوو الشأن فى حالة مخالفة أىٍ من أحكام المادتين الخامسة من قانون الإصدار و(٦٨) من هذا القانون بغرامة يومية 100 جنيه تتعدد بعدد أيام المخالفة، فضلاً عن إيقاف تشغيل المصعد بالطريق الإدارى حتى إزالة أسباب المخالفة.
تحمل شاغل الوحدة الإصلاحات الداخلية
ومن ناحية أخرى ألزمت المادة (88) الشاغل بإجراء الإصلاحات الداخلية للوحدة التى يشغلها ولسائر الأجزاء المفرزة التى يملكها أو يحوزها متى كان من شأن عدم إجرائها الإضرار بأحد من الشاغلين أو إلحاق أذى بالمبنى، وإذا تراخى الشاغل عن تنفيذ الإصلاحات المذكورة جاز لرئيس الاتحاد - بعد تكليف الشاغل بالإصلاح بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال سبعة أيام على الأقل - أن يستصدر من القاضى المختص بالأمور المستعجلة فى المحكمة الكائن بدائرتها العقار إذنًا بدخول الوحدة لتنفيذ الإصلاحات على نفقة الشاغل.