أجر 3 أشهر وإجازة 90 يومًا.. الأوراق المطلوبة للحصول على منحة الولادة للسيدات العاملات


الثلاثاء 06 يونية 2023 | 02:32 مساءً
منحة الولادة للسيدات العاملات
منحة الولادة للسيدات العاملات
محمد شوشة

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي كافة سُبل الدعم للسيدات العاملات بالقطاعي الخاص والعام، وجميع الهيئات الاقتصادية؛ منها استمرار إتاحة منحة الولادة، بعد توافر الشروط المحددة في القانون.

منحة الولادة للسيدات العاملات

حرصًا من الجريدة "العقارية" على توفير التغطية الخدمية الشاملة لقُرائها، ننشر ننشر لكم الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على منحة الولادة للسيدات العاملات.

خصائص منحة الولادة للسيدات العاملات

1- تصرف الوزارة أجر 3 أشهر كمنحة الولادة للسيدات العاملات، وفقا لقانون العمل.

2- تمثل منحة الولادة 75% من أجر الاشتراك التأميني بالنسبة للسيدة العاملة.

3- عملية الصرف بالنسبة للسيدة التي مر عليها 10 أشهر في التأمينات الاجتماعية.

4- تصرف لمدة 3 مرات فقط خلال سنوات العمل للسيدة العاملة من صندوق التأمينات الاجتماعية.

5- يحق للسيدات العاملات الحوامل بعد الوضع الحصول على 75% من قيمة أخر أجر قبل الوضع، وذلك لمدة 3 أشهر.

الأوراق المطلوبة لصرف منحة الولادة للسيدات العاملات

1- طلب "منحة ولادة" من جهة العمل موضح بها بيانات السيدة العاملة.

2- تقديم طلب "منحة ولادة" إلى مكتب التأمينات الاجتماعية التابع لها.

3- تقديم نسخة من شهادة ميلاد الطفل.

4- تقديم نسخة من إجازة الوضع معتمد من جهة العمل.