بشرى سارة من المالية والبرلمان لمحدودي ومتوسطي الدخل.. التطبيق من الشهر المقبل


الخميس 01 يونية 2023 | 12:33 مساءً
الدكتور محمد معيط - وزير المالية
الدكتور محمد معيط - وزير المالية
أحمد رجب

وافق مجلس النواب، نهائيًا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك في إطار الحاجة الملحة إلى إدخال بعض التعديلات التي لا تحتمل التأجيل، وهو ما يتسق مع توجه الدولة لزيادة الحد الأدنى للأجور.

الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة

كما وافق البرلمان على تعديل بعض أحكام القانون رقم 182لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة وسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

الهدف من تعديل القانون

يهدف مشروع القانون إلى دعم المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم، ودعم عملية الاستثمار في سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول، ومواكبة المتغيرات والتطورات التي تشهدها الإدارة الضريبية للتحول الرقمي وميكنة العمليات الضريبية.

رفع حد الإعفاء الضريبي

نص مشروع القانون على رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلا من 24 ألف جنيه، كما تنخفض كافة الشرائح عدا شريحة من يتقاضي ما يزيد على مليون و٢٠٠ ألف جنيه فما فوق؛ حيث تم زيادة ضريبة هذه الشريحة إلى 27.5 % بدلا من 25% في القانون الحالي بزيادة 2.5% وذلك لتوفير التكلفة التي تتكلفها الدولة من رفع حد الإعفاء وهو حوالي 10 مليارات جنيه، وقد جاء رفع هذه الشريحة من مليون إلى مليون و٢٠٠ ألف عقب موافقة الحكومة على تعديل مقدم من النائب ضياء الدين داوود؛ حيث طالب بأن تكون زيادة الضريبة ٢.٥ ٪؜ تبدأ من الشريحة التي يتعدى دخلها السنوي مليونا و٢٠٠ ألف جنيه.

تشجيع الاستثمار

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مشروع بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل يعالج أمورا معينة ويشجع الاستثمار وصناديق الاستثمار ورفع حد الإعفاء الضريبي.

55 % من القطاع غير الرسمي غير مسجل ضريبيًا

وأكد أن المشروع تضمن وضع قواعد للضريبة القطعية للمبالغ المقطوعة دون فحص لتشجيع القطاع غير الرسمي للدخول في المنظومة الضريبية لتشجيع التسجيل الضريبي، خاصة بعد أن اكتشفنا أن 55 % من القطاع غير الرسمي غير مسجل ضريبيًا وفقا لدراسة أجرتها الوزارة.

لا مساس لضريبة الأرباح التجارية

وشدد وزير المالية على أنه لا مساس لضريبة الأرباح التجارية والصناعية والتي تبلغ 22.5%، مؤكدا انها ستبقي كما هي، وقال الوزير :" لو لدينا إمكان لتخفيضها لقمنا بذلك ولكننا سنبقي عليها كما هي" .

رفع حد الإعفاء الضريبي لصالح الطبقة المتوسطة ومحددوي الدخل

ووعد وزير المالية مجلس النواب برفع حد الإعفاء الضريبي لصالح الطبقة المتوسطة ومحددوي الدخل، قائلا: "نحتاج قبل بداية العام المالي إلى رفع إضافي للإعفاء لصالح محدودي الدخل والطبقة المتوسطة" .

واستعرض النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

وتضمنت التعديلات المقدمة زيادة ما يُعفى للممول من صافى الإيراد الخاضع للضريبة الخاص بالتأمين على الحياة وأقساط التأمين الصحى ليصل إلى نسبة (15٪ من صافى الإيراد الخاضع للضريبة أو مبلغ (10,000) جنيه سنويًا، أيهما أقل، بدلاً من الإعفاء المقرر حالياً 3000 جنيه، وذلك للمساواة بين الأشخاص الطبيعيين في المعاملة الضريبية المقررة بالقانون.

وبموجب التعديلات المقترحة يسمح بمعاملة الشركات المدنية بذات المعاملة الضريبية المقررة لشركات الأشخاص، لإخضاع توزيعات الأرباح الموزعة منها إلى الأشخاص الطبيعيين.

وأيضاً تم النص على خضوع أرباح وعوائد وتوزيعات الاستثمار التى يحصل عليها حملة الوثائق في صناديق الاستثمار لضريبة مخفضة تستقطع على عائد الوثائق بواقع 5% للأشخاص الطبيعيين و 15٪ للأشخاص الاعتبارية.

كما تعفي الصناديق والأوعية المستثمر فيها من إخضاع هذه الإيرادات مرة أخرى للضريبة علي أرباح الأشخاص الإعتبارية والاكتفاء بالضريبة القطعية المخفضة.

واتساقا مع ذلك، تم تعديل الفقرة الأولى من المادة 46 مكرراً (2) لإخضاع كل من توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية لحملة الوثائق في صناديق الاستثمار المنصوص بهذه المادة لضريبة مستقطعة بسعر 15% للأشخاص الاعتبارية، وبسعر 5% للأشخاص الطبيعيين والتى تستقطع عن طريق الجهة المنفذة حال التوزيع أو بيع أو استرداد الوثيقة.

بينما شمل التعديل النص على عدم اعتبار مبادلة الأسهم التى تتم بين شركة مقيدة بالبورصة وشركة غير مقيدة فيها بالنسبة إلى الشركات المودعة أسهمها بإحدى شركات الإيداع والقيد المركزى تصرفًا خاضعًا للضريبة، وفى حال التصرف في هذه الأسهم تتخذ تكلفة الاقتناء الفعلية للأسهم قبل المبادلة أساسا لحساب الأرباح الرأسمالية وتخضع الأسهم المقيدة لسعر 10% وغير المقيدة للسعر العام للضريبة.