المالية تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور.. التطبيق أول يوليو


الخميس 01 يونية 2023 | 09:34 صباحاً
زيادة الحد الأدنى للأجور
زيادة الحد الأدنى للأجور
أحمد رجب

بشكل نهائي، وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك نظرا لوجود حاجة ملحة، تستدعي إدخال بعض التعديلات التي لا تحتمل التأجيل، وكذلك في إطار سعى الدولة لزيادة الحد الأدنى للأجور.

رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل لـ 36 ألف

كما وافق البرلمان على تعديل بعض أحكام القانون رقم 182لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة وسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

ويهدف مشروع القانون إلى دعم المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم، ودعم عملية الاستثمار في سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول، ومواكبة المتغيرات والتطورات التي تشهدها الإدارة الضريبية للتحول الرقمي وميكنة العمليات الضريبية.

رفع حد الإعفاء الضريبي

مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان، نص على رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلا من 24 ألف جنيه، كما تنخفض كافة الشرائح عدا شريحة من يتقاضي ما يزيد على مليون و200 ألف جنيه فما فوق؛ حيث تم زيادة ضريبة هذه الشريحة إلى 27.5 % بدلا من 25% في القانون الحالي بزيادة 2.5% وذلك لتوفير التكلفة التي تتكلفها الدولة من رفع حد الإعفاء وهو حوالي 10 مليارات جنيه، وقد جاء رفع هذه الشريحة من مليون إلى مليون و200 ألف عقب موافقة الحكومة على تعديل مقدم من النائب ضياء الدين داوود؛ حيث طالب بأن تكون زيادة الضريبة 2.5%؜ تبدأ من الشريحة التي يتعدى دخلها السنوي مليونا و200 ألف جنيه.

كذلك، تضمنت التعديلات المقدمة زيادة ما يُعفى للممول من صافى الإيراد الخاضع للضريبة الخاص بالتأمين على الحياة وأقساط التأمين الصحى ليصل إلى نسبة (15% من صافى الإيراد الخاضع للضريبة أو مبلغ (10,000) جنيه سنويًا، أيهما أقل، بدلاً من الإعفاء المقرر حالياً 3000 جنيه، وذلك للمساواة بين الأشخاص الطبيعيين في المعاملة الضريبية المقررة بالقانون، على أن يبدأ العمل بمشروع القانون ابتداءا من أول يوليو المقبل.

وإضافة إلى ما سبق، نص مشروع القانون على خضوع أرباح وعوائد وتوزيعات الاستثمار التى يحصل عليها حملة الوثائق في صناديق الاستثمار لضريبة مخفضة تستقطع على عائد الوثائق بواقع 5% للأشخاص الطبيعيين و 15% للأشخاص الاعتبارية.