مجلس النواب يوافق مبدائيًا على فرض رسوم على ساعات اليد والأسماك والملاهي


الاحد 28 مايو 2023 | 01:53 مساءً
مجلس النواب
مجلس النواب
محمد شوشة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على تقرير عن تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح، وغيرها من محلات الفرجة والملاهي.

تعديل قانون ضريبة الدمغة

نص تقرير اللجنة على أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة الدائم نحو استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة؛ بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها، والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.

رسم تنمية الموارد المالية للدولة

تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

المادة الثانية

الاستبدال بنصَّي البندين 5 و12 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، النصان التاليان:

بند 5 عند مغادرة أراضي الجمهورية:

100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، في ما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومطروح، حيث يكون الرسم 50 جنيهًا.

على أن يستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.

بند 12 عند الشراء من الأسواق الحرة:

%3 من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على 5 دولارات، بحد أدنى دولار ونصف الدولار، ويُعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين - غير الفخريين المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية - وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

المادة الثالثة

إضافة بند جديد إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بند جديد برقم 29 على عدد من السلع غير الأساسية وغير الضرورية والتي لا تمس جموع المواطنين، وذلك بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية، مضافًا إليها الضريبة الجمركية، السلع الآتية:

1- أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون.

2- الأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية.

3- الروبيان (جمبري) واستاكوزا مما ورد.

4- أجبان ذات عروق زرقاء.

5- أسماك الأنشوجة والكافيار، مما ورد ببنود التعريفة الجمركية.

6- قشريات، ورخويات، ولا فقاريات مائية محضرة أو محفوظة.