وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة فخري الفقي، على تعديل قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ونصت التعديلات على القانون الأول بإضافة ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(۲)، و(۳) من المادة (50) من هذا القانون.
وتنص المادة الثانية على تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على البند (5): بفرض رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، في ما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح)، فيكون الرسم 50 جنيهًا ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية؛ المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.
والبند (12): فرض رسم 3% من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف؛ بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية.
ويتم تحصیل 10٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدني 12 دولارًا.
ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
المادة الثالثة بند (29) حول السلع المعمرة: فرض 2% رسمًا من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية.
ورسم 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا إليها الضريبة الجمركية على ما يلي من المواد المستوردة؛ أسماك السالمون وشرائح سمك السالمون الروبيان "جمبري" واستاكوزا؛ الواردة في بنود التعريفة الجمركية أجبان ذات عروق زرقاء وأسماك الأنشوجة والكافيار والثمار القشرية والفواكه الطازجة أو المجففة والبن المحمص والشيكولاتة، والطواحين، والخلاطات، وأجهزة الحلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات الشعر والأجهزة الكهربائية لتصفيف وأجهزة إعداد القهوة والشاي، ومحمصات الخبز للاستخدام المنزلي، وسماعات الرأس وسماعات الأذن وساعات اليد والجيب، وتروسيكلات وإسكوترات وعربات ذات بدال، وقداحات السجائر.. وغيرها من القداحات.
بند (30): إضافة رسم 5% من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها؛ سواء أكانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى؛ سواء أكانت منتجة محليًّا أم مستوردة، بحد أدنى 25 قرشًا، ويصدر ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.