تعديلات الإيجار القديم.. حكم قضائي يحسم النزاع بين المالك والمستأجر حول «أجرة البواب»


بشأن «أجرة البواب».. القضاء يحسم النزاع بين المالك والمستأجر

الاثنين 22 مايو 2023 | 12:08 مساءً
الإيجار القديم
الإيجار القديم
أحمد رجب

أصدرت الدائرة 5 مدنى كلى بمحكمة جنوب الجيزة الإبتدائية، حكما قضائيا لأول مرة في دعوى تتعرض لأجر حارس العقار "البواب"، حيث قضت برفض الطرد من الشقة وفسخ عقد الإيجار، مستندة على عدم النص على أجر "البواب" في عقد الايجار أو ما يفيد ثبوته في حق المدعى عليه.

ورفضت المحكمة فسخ عقد الايجار و الإخلاء لعدم سداد ملحقات الأجرة من كهرباء سلم ومياه، وذلك ابتناء على أن قيمة المطالب به قليل الأهمية بالنسبة لقيمة باقي الالتزام وخطورة أثر الفسخ، وبناء عليه القضاء بإلزام المدعى عليه بقيمة كهرباء السلم والمياه عن الفترة الممتنع فيها عن السداد بمبلغ 1205 جنيه.

وصدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 3497 لسنة 2021 مدنى كلى جنوب الجيزة، برئاسة المستشار أيمن إدريس، وعضوية المستشارين بيشوى نبيل، وعبد الرحمن الخولى، وأمانة سر يوسف عبداللاه.

المستأجر يمتنع عن دفع أجرة البواب وكهرباء السلم

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها تمهد لقضائها في هذا الصدد فتشير إلى أن عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 25 يونيو 2002 يخضع لأحكام القانون المدنى، وذلك عملا بما هو مقرر قانونا وفقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1996 والتي نصت على: "لا تسرى أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم رقم 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما وعلى الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود ايجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من الأأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون".

كما أنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة الثانية من ذات القانون – سالف الذكر – والتي نصت على: "تنطبق أحكام القانون المدنى في تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو في شأن استغلالها أو التصرف فيها"، ومن ثم فلا مجال لإعمال نصوص مواد القانون 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر كما أورد المدعى في مفتتح صحيفة دعواه.

المحكمة لم تلزم المستأجر بدفع أجرة البواب 

وعلى الجانب الأخر، فلما كان المدعى أقام دعواه بغية القضاء له بفسخ العقد سند الدعوى وإخلاء المدعى عليها من العين المؤجرة مؤسسا ذلك بامتناعها عن سداد مبلغ 1125 جنيها إجمالي المستحقات المالية المتأخرة عليها من خلال الفترة من أبريل 2020 وحتى يونيو 2021.

وعندما كان من المقرر قانونا أنه يجوز للقاضى أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته، ولما كان من المقرر قضاء أن تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه منها، وهو الأمر الذى ترى معه المحكمة أن إجمالي المبلغ المستحق على المدعى عليها آنف البيان قليل الأهمية بالنسبة إلى الإلتزام في جملته كون مدة العقد الإيجار هي 59 سنه تنتهى في 30 يونيو 2060، الأمر الذى ترى معه المحكمة وإعمالا لسلطتها المخولة لها قانونا – والحال كذلك – القضاء برفض طلب الفسخ.