حدد مشروع قانون البناء الجديد المقدم من الحكومة، والذي يُنظر حاليا أمام مجلس النواب، شروط تراخيص البناء وتعلية الأدوار بالمباني.
شروط تراخيص البناء
ونصت المادة 42 على أن يعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمثابة صدور ترخيص ضمني منتجا لآثاره؛ شريطة قيام مقدم طالب الترخيص بسداد الرسوم المقررة قانونًا، وطبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية.
وقبل الشروع في تنفيذ الأعمال، يلتزم طالب الترخيص، بإعلان المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بعزمه البدء في التنفيذ مرفقًا بالإعلان شهادة الإشراف على التنفيذ، وصورة من عقد المقاولة المعتمد، مع التزامه عند التنفيذ بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع، وجميع الاشتراطات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.
كذلك حددت المادة 43 حالات التعلية ونصت على أن «يُشترط في حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسؤولًا عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.
وفي التجمعات العمرانية الريفية أو المدن التي كانت قرى يجوز إصدار تراخيص للمباني المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون بذات الضوابط المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
تكاليف استخراج تراخيص البناء
1- أتعاب المكتب الهندسي.
2- تأمينات اجتماعية بنسبة 2.5 % من تكاليف البناء، يتم تحديدها من قِبل المهندس المختص.
3- رسوم تحسين 20 جنيه لكل متر في الدور الأرضي فقط أو مساحة الأرض
4- دمغات هندسية حوالى 700 جنيه
5- حوافظ وارانيك يتم دفعها في المجلس حوالي 600 جنيه.
6- شهادة المتغيرات المكانية حسب المساحة بمعدل 200 جنيه.
7- شهادة إشراف وعقد مقاولة من المهندس.