أصدر المهندس احمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة القرار رقم 155 بتعديل بعض احكام القرار الوزاري رقم 65 لسنة 2023 بشأن اعادة تشكيل لجنة الفصل في صحة انتخابات اعضاء مجالس ادارات الغرف التجارية واسقاط العضوية لدورة 2023 – 2027.
ونص القرار في مادته الاولي علي استبدال نص البند اولا من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 65 لسنة2023 بالنص الاتي: "اولا الفصل في التظلمات المقدمة ممن أهمل ادراج اسمه في كشوف المرشحين من قرارات اللجنة المشكلة بالمادة الاولي من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 189 لسنة 1951.
ونصت المادة الثانية من القرار " تضاف كلمة (معنية) للبند الرابع من المادة الاولي من القرار الوزاري رقم 65 لسنة 2023 ليصبح نص المادة كالاتي " (رابعا) السادة الاتي اسماؤهم بعد عن كل غرفة تجارية معنية" كما تضاف فقرة جديدة للمادة الثانية من القرار الوزاري رقم 65 لسنة 2023 المشار اليه تنص علي " تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الاراء".
اما المادة الثالثة من القرار نصت علي " تضاف مادة جديدة للقرار الوزاري رقم 65 لسنة 2023 برقم (المادة الثانية مكرر) نصها الاتي " يلغي كل حكم يخالف احكام هذا القرار.
ونص القرار 65 لسنة 2023 في مادته الاولي " تشكل لجنة الفصل في صحة انتخابات اعضاء مجالس ادارات الغرف التجارية واسقاط العضوية للدورة 2023-2027 برئاسة السيد المستشار عمرو محمد احمد محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من: الدكتورة اماني الوصال عبد الحافظ رئيس القطاع المفوض في بعض اختصاصات شئون الغرف التجارية، والسيد الدكتور محمط عطية الفيومي امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية لمحافظة القليوبية (بصفة اصلية) والسيد الاستاذ عمرو أبو العيون رئيس الغرفة التجارية لمحافظة اسيوط (بصفة احتياطية)
كما تضمن القرار اسماء اعضاء الغرف التجارية الاصليين والاحتياطيين في عضوية اللجنة.
وفي المادة الثانية من القرار حدد اختصاصات اللجنة والتي تضمنت:
الفصل في التظلمات من قرارات اللجنة المشكلة بالمادة الاولي من القرار وثانيا الفصل في صحة انتخابات اعضاء مجالس ادارات الغرف التجارية للدورة 2023-2027 والفصل في طلبات اسقاط عضوية الغرف التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية في الحالات المنصوص عليها بالمادتين 8و38 من القانون رقم 189 لسنة 1951 وبالمادة رقم 75 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتتولي اللجنة مباشرة اختصاصاتها وفقا للاجراءات المنصوص عليها بالمواد 14 و33و34و35و36و75 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 189 لسنة 1951.
وتنص المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية 189 لسنة 1951 وتعديلاته علي:
مادة 8 – ( الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون 6 لسنة 2002 )
( فقرة أولى ) - " تفصل فى صحة انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ، لجنة تشكل على النحو الآتى :
مستشار بدرجة نائب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة . . . رئيسا .
رئيس القطاع الذى يعينه الوزير المختص . . عضوان يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية من بين أعضاء الغرفة المعنية .
عضو من الاتحاد العام للغرف التجارية يختاره الاتحاد العام . . وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الآراء " .
وكذلك تفصل هذه اللجنة نهائيا فـى إسقاط العضوية عـن عضو الغرفة إذا وجد فى إحدى حالات عدم الأهلية أو عدم جواز الانتخاب المنـصوص عليها فـى هذا القانون أو فـى أى قـانون آخـر سواء أطرأت هذه الـحالة أم اكتشفت بعد انتخابه عضوا فى الغرفة ولكل ناخب أن يطعن فى صحة الانتخاب أو يطلب إسقاط عضوية أحد الأعضاء على أن يدفع لخزانة الغرفة تأمينا قدره عشرون جنيها، فإذا نزل الطاعن عن طعنه أو قررت اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة رفضه جاز لها مصادرة التأمين لصالح الغرفة.