فسخ عقد الإيجار بمثابة حجة على زوجة المستأجر وطردها ولا حق لها.. المحكمة تصدر حكمها


الاربعاء 10 مايو 2023 | 12:56 مساءً
فسخ عقد الإيجار بمثابة حجة على زوجة المستأجر
فسخ عقد الإيجار بمثابة حجة على زوجة المستأجر
محمد شوشة

أصدرت محكمة النقض، حكمًا بشأن تمكين الزوجة من مسكن الزوجية، حيث أنهت تلك الإشكالية في الطعن المقيد برقم 17262 لسنة 79 قضائية.

فسخ عقد الإيجار بمثابة حجة على زوجة المستأجر

قررت المحكمة أن صدور حكم بفسخ عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر يكون حجة على زوجة المستأجر الصادر لها قرار بالتمكين على ذات العقار، ولا يُقبل منها الدفع بعدم الاعتداد بالحكم في مواجهتها لعدم اختصامها في الدعوى.

حقوق زوجة المستأجر

وفقًا لحيثيات الحكم، إن المساكنين للمستأجر الأصلى لا تترتب لهم ثمة حقوق قبل المؤجر، كما لا تترتب في ذمتهم ثمة التزامات قبله، وأن انتفاعهم بالسكن في المسكن المؤجر هو انتفاع متفرع من حق المستأجر ومستمد منه وتابع له يستمر باستمراره ويزول بزواله، فإذا ما أخل بالتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصامهم، ويكون الحكم الصادر ضده حجة عليهم.

فسخ عقد إيجار الشقة والطرد

أفادت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقع في الدعوى أن عقار إيجار شقة النزاع أبرم في 1 يناير 2002 بين الطاعن وابنه المطعون ضده الثاني الذي تزوج بالمطعون ضدها الأولى في 23 يناير2006 وأقامت معه بالشقة، وأن المؤجر "الطاعن" استصدر حكمًا في الدعوى رقم 298 لسنة 2007 مدني مستعجل قليوب قبل المستأجر منه "المطعون ضده الثاني" قضى بتاريخ 10 أكتوبر 2007 بفسخ عقد إيجار الشقة وطرد الأخير منها لتخلفه عن سداد الأجرة، ونفذ هذا الحكم بإخلاء المستأجر من الشقة وتسليمها إلى الطاعن.

وأشارت المحكمة إلى أن هذا الحكم وقد صدر في مواجهة المطعون ضده الثاني بصفته الطرف الأصيل في العقد يسرى في حق المطعون ضدها الأولى زوجته، إذ أن إقامتها معه بالشقة لا يجعل منها مستأجرة أصلية يتعين اختصامها في دعوى الفسخ، ويكون الحكم الصادر في هذه الدعوى حجة عليها ولا يقبل منها طلب عدم الاعتداد به في مواجهتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب قضاءه بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في دعوى الفسخ والطرد المقامة من الطاعن على المطعون ضده الثاني في مواجهة المطعون ضدها الأولى على أنها لم تكن مختصمة في تلك الدعوى فإنه يكون معيباً.