200 جنيه للوحدة السكنية.. مقترح لحل أزمة الإيجار القديم بين الملاك والمستأجرين


الاحد 07 مايو 2023 | 11:35 صباحاً
الايجار القديم
الايجار القديم
العقارية

الإيجار القديم .. ينتظر العديد من الملاك والمستأجرين إصدار قانون جديد لحل أزمة الإيجار القديم التى عانى منها الملاك خلال السنوات الماضية، بسبب ضعف القيمة الإيجارية التى يحصل عليها الملاك من المستأجرين.

قانون الإيجار القديم

وحرصا من "العقارية" على تقديم المعلومات اللازمة، ننشر لكم في التقرير التالي عددًا من المقترحات البرلمانية بشأن قانون الإيجار القديم.

الإيجار القديم

ناقش عدد من أعضاء مجلس النواب السابق، مجموعة من المقترحات بشأن الإيجار القديم.

1- تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية.

2- حصول المستأجر على 40% من قيمة الشقة حال إخلائها.

3- زيادة إيجار الشقة 10% سنويا.

4- 400 جنيه حد أدنى للقيمة الإيجارية لعقود الإيجار الأقل من 60 عاما.

5- 600 جنيه حد أدنى للقيمة الإيجارية للمحلات..وزيادتها 10 % كل 3 سنوات.

6- منح المالك 40% والمستأجر 60% من قيمة الشقة عند تغيير العقد.

7- منح المالك 60 % والمستأجر 40 % من قيمة الشقة فى حالة بيعها.

8- 300 جنيه حدا أدنى لأي عقد إيجار قديم مر عليه 60 سنة.

9- منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب.

10- انتزاع الشقق المغلقة لأكثر من 3 سنوات من المستأجر.

وكانت المحكمة الدستورية قضت في حكمها الصادر في مايو 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 "في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني".

وحدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب السابق، اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018، وبالتالى فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد السابق لمجلس النواب السابق، وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمرا واجبا خلال هذا الدور.

ودفع هذا الحكم البرلمان السابق لتعديل قانون الإيجار القديم، وقامت لجنة الإسكان بالبرلمان السابق بتقديم تعديل على القانون خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان السابق، تضمنت الـمــادة الأولـى: سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977.