بعد زيادة سعر «السولار».. تعرف على عقوبة التلاعب في أجرة المواصلات


الخميس 04 مايو 2023 | 02:02 مساءً
عقوبة التلاعب في أجرة المواصلات
عقوبة التلاعب في أجرة المواصلات
أحمد رجب

هناك العديد من دول العالم طبّقوا تعريفة متغيرة للمواد البترولية والمحروقات وفقا للأسعار العالمية للبترول ومشتقاته، وذلك تفاديًا للفجوات التي من الممكن أن تحدث بين سعر برميل البترول المخصص في الموازنة والسعر العالمي.

وبناءًا على ذلك تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل 3 أشهر لتحديد الأسعار وفقا للسعر العالمي، ففي اجتماعها أمس الأربعاء الموافق 3 / 5 / 2023 لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائي، زيادة سعر السولار بمقدار جنيه للتر وتثبيت البنزين.

وتم زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلي 8.25 جنيه للتر، وذلك اعتبارا من الساعة 2 من صباح يوم الخميس الموافق 04 / 05 / 2023.

كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين.

عقوبة التلاعب في أسعار البنزين والسولار

ونصت المادة 3 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

- تفريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.

- اخفى المنتجات البترولية المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها .

- خلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أوغير مواصفاتها.

- اشترى لغير استعماله الشخصى منتجات بترولية أو امتنع عن بيعها للغير.

- توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية ،أو أقر بصرفها لغير مستحق.

- نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة على وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداوله

- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها.

- رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء ترخيص المحل.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، كل من هرب موادا بترولية ومنتجات محظور تصديرها خارج البلاد، أو شروع فيها، وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

وفى حالة العودة تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة ، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.

عقوبة التلاعب فى أجرة المواصلات

جرم قانون المرور، كل من تسول له نفسه التلاعب فى أجرة المواصلات ، و وضع عقوبات رادعة للمخالفين للقضاء على أساليب الجشع والاحتكار ، تبدأ بالغرامة وتنتهي بسحب رخصة السيارة.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

- كل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب.

- كل سائق امتنع عن تشغيل العداد.

- كل سائق طلب أجرا أكثر من المقرر.

- كل سائق نقل عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر.

- كل سائق نقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الأجرة بدون عداد.

- تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

- الاعتداء على رجال المرور.

- ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.

- عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.

- السير بدون فرامل.