الإجازات وعدد ساعات العمل.. قانون العمل الموحد يحفظ حقوق العمالة من النساء"| اعرفي حقك


الثلاثاء 02 مايو 2023 | 02:44 مساءً
قانون العمل الموحد للنساء
قانون العمل الموحد للنساء
محمد شوشة

حدد قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، في مواده من المادة 88 وحتى المادة 97، أوضاع المرأة العاملة وشؤونها الوظيفية بما يحفظ ويحمي حقوقها ويسهل عليها التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وممارسة نشاطها المهني أو الوظيفي.

قانون العمل الموحد

نص قانون العمل الموحد على ضوابط وقواعد تشغيل النساء في منشآت القطاع الخاص، مقرًا حقها في العمل على أساس المساواة في ميدان العمل، لتوفير بيئة تشريعية تحميها وتُمكنها اجتماعيًا واقتصاديًا.

ونصت المادة 88 من قانون العمل على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم، وميز القانون المرأة في مادتيه الـ89 والـ90 فيما يتعلق بأوقات العمل، فمع حقها فى العمل بجميع الأعمال دون تمييز، حظر القانون تشغيل المرأة فى بعض الأعمال الضارة بها صحيًا أو أخلاقيًا، لحمايتها.

قانون العمل الموحد للنساء

كما نصت المادة 89 من القانون ذاته على أنه: "يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء خلال الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا"، وكذلك نصت المادة 90 على أنه: "يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيًا أو أخلاقيًا، وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها".

أعمال لا يجوز تشغيل النساء فيها

جدير بالذكر أن القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2021 بشأن تحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، قد نص على أنه: "لا يجوز تشغيل النساء فى العمل تحت سطح الأرض وفى المناجم والمحاجر أيا كان نوعها، وكافة الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار من باطن الأرض، مع عدم الإخلال بحقها في الالتحاق بأي وظيفة أو مهنة مراعاة لمبادئ تكافؤ الفرص، والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز في العمل.

تشغيل النساء خلال فترات الحمل والرضاعة

حظر القرار الوزاري، تشغيل النساء خلال فترات الحمل والرضاعة المقررة قانونًا في الأعمال والأحوال التي تحتوي على مخاطر تضر بصحتهن الإنجابية، أو صحة أطفالهن أو أجنتهن، ويجوز تشغيلهن خلال تلك الفترة في الأعمال الإدارية والإشرافية التي لا تُعرضن للمخاطر.

ضوابط تشغيل النساء

1- لا يجوز تشغيلهن بين الساعة الـ 7 مساءً والـ 7 صباحًا.

2- لا يجوز تكليفهن بالأعمال الضارة صحيا أو أخلاقيًا.

3- من حقهن إجازة وضع مدتها 90 يوماً بتعويض، إذا أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل.

4- لا يجوز تشغيل العاملة خلال الـ 45 يومًا التالية لعملية الوضع.

5- يحق للعاملة التي ترضع طفلها خلال الـ 24 شهرًا خلال فترتين أخريين للرضاعة لا تقل عن نصف ساعة لكلاً منهما. 

 ضوابط الراحة وعدد ساعات العمل

1- للعامل الحق في الحصول على فترة من الراحة تتخلل ساعات العمل لا تقل مجموعها عن ساعة.

2- يراعى خلال ساعات العمل ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متواصلة.

3- لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

4- يجوز للشركة أن تحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، دون إخلاء بالجزاء التأديبي.

5- للعامل الحق في الحصول على نسخة من عقد العمل.

6- يحق للعامل في الاطلاع بسهولة على لائحة تنظيم العمل ولائحة الجزاءات المعتمدة من قبل وزارة العمل.

7- يحق لورثة العامل في الحصول على أجر شهرين كاملين ومنحة تعادل أجر ثلاثة أشهر، إذا توفى العامل أثناء مدة علاقة العمل لنفقات الجنازة.

8- الحق في الحصول على يوم في الأسبوع أو 8 ساعات للبحث عن عمل إذا كان إنهاء علاقة العمل سببه يرجع لصاحب العمل.

9- حق العامل في التأمين عليه وسداد ضريبة الدخل عنه طبقاً للفصل الثالث (الإعفاء من الضرائب والرسوم) من قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1975.

قانون العمل الموحد للنساء
قانون العمل الموحد للنساء
قانون العمل الموحد للنساء