سيتم طردك فورا في هذه الحالة.. مفاجأة في "قانون الإيجار القديم" بشأن التوريث


الثلاثاء 02 مايو 2023 | 11:42 صباحاً
الإيجار القديم
الإيجار القديم
أحمد رجب

مع استمرار الجدل حول قانون الإيجار القديم، كشف أحمد جاد، مستشار رابطة ملاك الإيجار القديم، عن أن هناك حالتين فقط، بشأن امتداد عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية إلى الورثة.

موقف امتداد عقود الإيجار القديم

وأوضح مستشار رابطة ملاك الإيجار القديم، أن الحكم الذي أصدرته الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية، وغيرها بمحكمة النقض، ليس جديدًا ويتعلق بالوحدات التجارية، مشيرا إلى أن الحكم نص على أنه: "اعتبارا من 27 مارس 1997 لا يستمر عقد إيجار الأماكن غير السكنية لورثة ورثة المستأجر الأصلي"، ما يعنى أن الامتداد لمرة واحدة فقط، وعدم جواز امتداد عقد الإيجار لورثة الورثة بعد القانون 97.

وأضاف أن حكم محكمة النقض المُشار إليه ليس مستحدثا، ولم يرتب آثار جديدة، فهو موجود في القانون رقم 6 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية، حيث أرسى حكم النقض مبدأ بأن شروط امتداد عقد الإيجار القديم بالنسبة للوحدات التجارية تمتد لجيل واحد فقط من ورثة الجيل الأول الذي حرر عقد الإيجار القديم.

حالات امتداد عقود الإيجار القديم

ونوه جاد إلى شروط امتداد عقود الإيجار القديم للورثة، أولهما: أن يكون الورثة جيل أول، والثاني: أن يكون من ممارسي ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي، وذلك لأن المُشرّع كان يريد الحفاظ على الرواج الاقتصادي لأربعة فئات، هي الحرفيين والمهنيين، والنشاط التجاري، والنشاط الصناعي.

ولفت إلى أن هناك حالتين لعقود الإيجار القديم للوحدات السكنية، أولهما: وفاة المستأجر الأصلي قبل عام 2002، حيث يمتد العقد لثالث جيل، أما من توفى بعد عام 2002، وهو العام الذي صدر فيه حكم المحكمة الدستورية، والذي قضى باستمرار لجيل واحد فقط، فإن عقد الإيجار يمتد لجيل واحد فقط، كما قضت محكمة النقض في حكمها السابق الإشارة إليه بخصوص الوحدات التجارية.

وأشار مستشار رابطة ملاك الإيجار القديم إلى أنه بتاريخ 9 يوليو 1996 حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 4 لسنة 15 ق دستورية، بعدم دستورية استمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التي كان يزاول فيها نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا أو حرفيًا، في مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلي هذا المستأجر عنها.

وأكمل حديثه بالقول: في تاريخ 22 فبراير 1997، حكمت المحكمة في القضية رقم 44 لسنة 17 ق دستورية، بعدم دستورية الفقرة أنفة الذكر، وذلك فيما نصت عليه من استمرار الأجرة التي عقدها المستأجر في شأن العين التي استأجرها لمزاولة نشاط حرفي أو تجاري لصالح ورثته بعد وفاته.