كشف أحمد جاد، مستشار رابطة ملاك الإيجار القديم، أن هناك بعض الشروط لامتداد عقود الإيجار القديم بالوحدات التجارية للورثة.
وأكد «جاد» أن الحكم الذي أصدرته الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية، وغيرها بمحكمة النقض، ليس جديدا ويتعلق بالوحدات التجارية.
الحكم الصادر لورثة المستأجر الأصلي
وجاء في الحكم: «اعتبارًا من 27 مارس 1997 لا يستمر عقد إيجار الأماكن غير السكنية لورثة ورثة المستأجر الأصلي»، ما يعنى أن الامتداد لمرة واحدة فقط، وعدم جواز امتداد عقد الإيجار لورثة الورثة بعد القانون 97.
وفي تصريحات صحفية، أوضح «جاد»: أن حكم محكمة النقض المشار إليه، ليس مستحدثًا، ولا حتى ترتب عليه آثار جديدة، لكنه موجود في القانون رقم 6 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية، إذ أرسى حكم النقض مبدأ بأن شروط امتداد عقد الإيجار القديم بالنسبة للوحدات التجارية تمتد لجيل واحد فقط من ورثة الجيل الأول الذي حرر عقد الإيجار القديم».
شروط امتداد الإيجار القديم للورثة
وعن شروط امتداد عقود الإيجار القديم، الخاصة بالوحدات التجارية للورثة، أوضح هناك شرطان الأول أن يكون الورثة جيل أول، والثاني هو أن يكون من ممارسي ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي، وذلك لأن المُشرّع كان يريد الحفاظ على الرواج الاقتصادي لأربعة فئات، هي الحرفيين والمهنيين، والنشاط التجاري، والنشاط الصناعي.
استمرار لجيل واحد فقط
ونوه إلى أنه بالنسبة لعقود الإيجار القديم للوحدات السكنية، هناك حالتان أولها وفاة المستأجر الأصلي قبل عام 2002، إذ يمتد العقد لثالث جيل، أما من توفي بعد عام 2002، وهو العام الذي صدر فيه حكم المحكمة الدستورية، والذي قضى باستمرار لجيل واحد فقط، فإن عقد الإيجار يمتد لجيل واحد فقط، مثلما قضت محكمة النقض في حكمها السابق الإشارة إليه بخصوص الوحدات التجارية.