تفاصيل مبادرة الصناعة والزراعة بعائد 11%


الخميس 13 ابريل 2023 | 03:43 مساءً
مبادرة 11%
مبادرة 11%
فاطمة إمام

تستمر وزارة المالية في العمل بالمبادرة بفائدة 11% لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي والمخصص لها شريحة تمويلية بقيمة 150 مليار جنيه رغم رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2%، وفق ما قاله الدكتور محمد معيط وزير المالية في وقت سابق.

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 2% في ثاني اجتماع للجنة السياسة النقدية الشهر الماضي خلال 2023 لترتفع الفائدة إلى 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض.

وأصدر البنك المركزي التعليمات الخاصة بمبادرة 11% يوم 7 مارس من العام الجاري للبدء في ضخ التمويلات اللازمة من جانب البنوك، وفق شروط المبادرة.

وتتحمل الخزانة العامة للدولة أكثر من 13 مليار جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة، على الشريحة التمويلية المخصصة في المبادرة التي تتراوح بين 140 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات جنيه لتمويل الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، بحسب بيان من وزارة المالية.

وتتحمل المالية سداد فرق دعم الفائدة للبنوك- وهو الفرق بين سعر المبادرة 11% وسعر الائتمان والخصم لدى البنك المركزي 18.75% حاليا بعد الزيادة الأخيرة بالإضافة إلى 1%- أي تتحمل المالية تكلفة عبء فائدة 7.75%.

وفي حال استمرار المركزي في رفع نسبة الفائدة يزيد عبء دعم الفائدة على الموازنة العامة للدولة في سبيل دعم الأنشطة الاقتصادية.

ويعرض موقع جريدة العقارية في السطور التالية تفاصيل دعم مبادرة 11% ذات الفائدة المدعمة لقطاعي الزراعة والصناعة.

- تستفيد من المبادرة الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية الإنتاجية وأنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة على النحو التالي:

1- الشركات والمنشآت المتوسطة والكبرى، وفقا للتعريف الصادر عن البنك المركزي.

2- الشركات والمنشآت الصغيرة المرتبطة بكيانات ومؤسسات متوسطة أو كبرى.

3- المصانع داخل المناطق الحرة.

4- الجمعيات التعاونية العاملة في المجال الزراعي التي لها أنشطة يسمح النظام الأساسي لها.

- الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة مبلغ 75 مليون جنيه، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ 112.5 مليون جنيه، تشمل تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات في ضوء حجم الأعمال والقواعد المصرفية المنظمة.

- الحد الأقصى لتعامل العميل الواحد، وكذا العميل الواحد والأطراف المرتبطة به، مع البنوك المشاركة في المبادرة بنكان فقط، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لإحكام الرقابة على تلك الحدود.

- سعر العائد المتخذ كأساس لحساب التعويض هو سعر الائتمان والخصم للبنك المركزي (+ 1%)، وتتحمل الشركات الحاصلة على تسهيلات في إطار المبادرة سعر عائد مخفض يبلغ 11% متناقص، على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر العائد (سعر البنك المركزي الائتمان والخصم + 1 % – 11% متناقص)، ويتم صرف التعويض للبنوك المشاركة في المبادرة بصفة ربع سنوية.

- التأكيد على إتاحة التمويل للعملاء بعد الحصول على المستندات اللازمة والضامنة للحصول على القرض.

- عدم الربط بين التسهيلات الممنوحة في إطار هذه المبادرة والمبادرة السابقة الصادرة لدعم القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8% متناقص.

- يحظر على العملاء المستفيدين استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة في إطار هذه المبادرة في سداد أية مديونيات أخرى مستحقة عليهم للقطاع المصرفي.

- الحد الأقصى لمدة المبادرة 5 سنوات، وحال امتداد التمويل لفترات أطول بعد انتهاء الخمس سنوات يتحمل العميل تكلفة التمويل كاملة.

- تنخفض قيمة المبادرة بواقع 20% كل عام.

- في حالة إجراء جدولة أو تسوية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة ضمن المبادرة أو حال تصنيف العميل غير منتظم، يتم تعديل سعر العائد وفقا لما يتراءى للبنك واستبعاده من المبادرة.

- لا تتحمل وزارة المالية عوائد التأخير المحتسبة على تسهيلات العملاء في إطار المبادرة.

- يتعين على البنك الحصول على موافقة العميل المستفيد من المبادرة على مشاركة بيانات التسهيلات الممنوحة له في إطار المبادرة مع قطاع التمويل بوزارة المالية.

- يلتزم البنك الذي لا يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة حساباته بإصدار شهادة بصفة ربع سنوية بقيمة التعويض عن فارق سعر العائد على التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملائه المستفيدين من المبادرة، على أن تكون معتمدة من رئيس قطاع المراجعة الداخلية، والرئيس التنفيذي للبنك، ويتم إصدار الشهادة المشار إليها من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يخص البنوك التي يقوم الجهاز بمراجعة حساباتها.

- يلتزم البنك بموافاة قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي المصري بقيمة التعويض المطلوب عن فارق سعر العائد خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي لانتهاء الفترة ربع السنوية المستحق عنها التعويض، على أن يتم الصرف فور ورود الشهادة المشار إليها بالبند السابق.