غدًا الخميس.. صرف مرتبات شهر أبريل بالزيادة الجديدة بعد قرار وزير المالية


الاربعاء 12 ابريل 2023 | 12:23 مساءً
صرف مرتبات أبريل بالزيادة الجديدة
صرف مرتبات أبريل بالزيادة الجديدة
محمد شوشة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في وقت سابق، على عدد من القرارات، منها الموافقة على الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

الحد الأدنى للأجور

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد اتخذ حزمة من القرارات والإجراءات التي توفر حياة كريمة للمواطن، منها رفع الحد الأدنى للأجور بداية من شهر أبريل 2023.

رفع الحد الأدنى للأجور

وجه الرئيس السيسي، الحكومة بالتنفيذ الفوري لعدد من الإجراءات، أولها التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة؛ اعتباراً من أول شهر أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

من جهته، قرر الدكتور محمد معيط، وزير المالية قواعد تنفيذ أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023 الخاص بحزمة تحسين أجور العاملين بالدولة، وأصحاب الكادرات الخاصة، والمعاشات، التى كان قد وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيتم صرفها اعتبارًا من شهر أبريل الجاري.

موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة

كشف وزير المالية، موعد صرف حزمة تحسين أجور العاملين بالدولة، وأصحاب الكادرات الخاصة، مؤكدًا أنه سيتم البدء في صرف مرتبات هؤلاء العاملين بالزيادات الجديدة؛ اعتبارًا من 13 أبريل المقبل، أي قبل حلول عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد.

الحد الأدنى لأجور الموظفين

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

ونص مشروع القرار على أنه اعتباراً من أول أبريل سنة 2023، تُعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بنص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارات أرقام 2421 لسنة 2019، و1455 لسنة 2021، و1325 لسنة 2022، و4017 لسنة 2022، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 10500 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها.

و8500 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية العالية أو ما يعادلها، و7000 جنيه/ شهرياً بالنسبة لدرجة مدير عام أو ما يعادلها، و6500 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها، و5500 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها، و5000 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الثالثة أو ما يعادلها، و4500 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الرابعة أو ما يعادلها، و4000 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الخامسة أو ما يعادلها، و3500 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية السادسة أو ما يعادلها.

الحد الأدنى لأجور حاملي الدكتوراه والماجستير

يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظف أو العامل من حاملي درجة الماجستير مبلغ 6000 جنيه شهرياً، وحاملي درجة الدكتوراه مبلغ 7000 جنيه/ شهرياً.

كما نص مشروع القرار على أن يُستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٢٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه النص الآتي "يستحق الموظف أو العامل حافزاً تكميلياً يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار مع مراعاة أنه عند حساب الفرق يتم الأخذ في الاعتبار أية مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية تصرف لأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد وما تقرر بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۲۳ المشار إليه أياً كان مصدر التمويل أو الباب الموازني الذي يتم الخصم عليه، وعلى أن يحسب متوسطها الشهري بالجنيه في أول أبريل سنة ٢٠٢٣".

ولا يؤخذ في الاعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر من حافز جذب العمالة، والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۱۹، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أية مزايا عينية، وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقاً للقواعد المنظمة لها.

كما تسري الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف العامل على الحافز التكميلي المشار إليه.

إجمالي أجر الموظفين أو العاملين

كما نص مشروع القرار على أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي أجر الموظفين أو العاملين حاملي درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه، بما في ذلك ما يُصرف لهم من بدلات أو حوافز أو غيرها نظير التميز العلمي، عن المبالغ المنصوص عليها في هذا القرار، بحسب الأحوال، يُستحق الفرق بينهما، ويُصرف في إطار القواعد والضوابط المنظمة لاستحقاق مزايا التميز العلمي المعمول بها، على أن يُحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويخصم به على نوع ( ۱۳ / علاوة الحد الأدنى للأجور من حامل الشهادات العلمية "ماجستير ودكتوراه") ضمن المزايا النقدية بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" ، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير للموظف أو العامل بحسب الأحوال.

ونص مشروع القرار على أن يعمل بأحكامه من أول أبريل سنة 2023.

وتمت الإشارة إلى أن الموافقة على مشروع هذا القرار، تأتي فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على إقرار حزمة من الإصلاحات المرتبطة بتحسين الأوضاع المعيشية لبعض الفئات، ومنهم الموظفون والعاملون بالجهاز الإدارى بالدولة.