أصدر كامل الوزير، وزير النقل المصري، قرارًا بمحاسبة السفن السياحية الأجنبية، التي تتردد على الموانئ البحرية المصرية بالدولار الأمريكي، وفقًا لفئات الرسوم ومقابل الخدمات الواردة بالقرار الوزاري 488 لسنة 2015.
ونص القرار على الذي نشرته الجريدة الرسمية، على مراعاة التخفيض الوارد بالفقرة الأولى من المادة 19 من القانون 24 لسنة 1983 التي تمنح السفن السياحية الأجنبية الحوافز والتخفيضات الآتية:
1- 50 % من مقابل الانتفاع باستخدام القاطرات ووحدات الرباط لأغراض الإرشاد.
2- 100 % من مقابل التعويض المستحق لهيئة الميناء المختص التابع لها المرشد.
3- 50 % من مقابل الوكالة الملاحية.
4- 50 % من مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
كما نص القرار على إعفاء السفن السياحية الأجنبية من أداء مقابل النوباتجية للقيام بالإجراءات بعد مواعيد العمل وأيام العطلات الرسمية.
ونص أيضًا على أنه يؤذن لمرشد الميناء بالتنسيق مع الجهات المختصة بالسفر لمصاحبة سفينة السياحة الأجنبية من أحد الموانئ الأجنبية لأسباب تتعلق بالسلامة والأمان الملاحي للسفينة التي تتردد على الموانئ المصرية على أن تتحمل السفينة جميع نفقات السفر والإقامة الفعلية للمرشد.
كما نص القرار على عدم تحصيل أي رسوم أو مقابلات تحت أي مسمى لا تقابلها خدمات فعلية وحقيقية تؤدى للعميل.
وذكر، أنه يجوز بناء على طلب الوكيل الملاحي السياحي وعلى نفقته الخاصة طلب إنهاء إجراءات الاستقبال والمغادرة وللجهات الرسمية تشكيل لجنة أو فريق عمل مشترك لإنهاء إجراءات استقبال ومغادرة السفن السياحية الأجنبية، وتوفير خدمات أمنية وحراسة مرافقة لزيارة موانئ وجزر ومحميات الطبيعية.