حظر قانون الكهرباء، عند تنفيذ منشآت مرفق الكهرباء إجراء أي عمل من أعمال الحفر أو البناء أو الهدم أو الرصف أو إجراء أعمال الصيانة أو مد أنابيب أو أسلاك أيًا كانت فوق أو تحت سطح الأرض أو وضع حجرات تفتيش أو غيرها في الطرق والميادين العامة بما في ذلك الأرصفة إلا وفقًا لتخطيط وبرنامج زمني يتم وضعها من الجهة الإدارية بالتنسيق مع المرخص لهم الآخرين والمرافق الأخرى والجهات ذات الشأن.
قانون الكهرباء
ولرئيس الجهة الإدارية بناءً على طلب المرخص له أن يطلب من الجهات المختصة إذا لزم الأمر إصدار قرار بإغلاق الطرق لأقصر مدة زمنية ممكنة، لإنشاء أي من منشآت مرفق الكهرباء المشار إليها في المادة (٥٢) من هذا القانون أو التعديل فيها أو إصلاحها، وعلى هذه الجهات إصدار القرار المشار إليه.
ويلتزم أصحاب المباني أو المصانع أو الأراضي المقسمة المعدة للبناء بإنشاء حجرات لتخصيصها لمحولات التوزيع أو الموزعات أو لوحات التوزيع المطلوبة لشبكات الجهود المتوسطة، وذلك طبقًا للقواعد التي يحددها المرخص له ويعتمده الجهاز.
ويكون لأصحاب هذه المباني أو المصانع أو الأراضي المقسمة المعدة للبناء الحق في تعويض عادل في حالة استفادة الغير من تلك الحجرات.
ويلتزم ملاك العقارات المبينة بالكود المصري الخاص بالتوصيلات والتركيبات الكهربائية في المباني، وفي حالة عدم الالتزام بذلك فلا يجوز للمرخص لهم بالتوزيع تغذية العقار المبنى بالكهرباء، إلا أن يتم إصلاح التركيبات الكهربائية المخالفة.