بتوجيهات السيسي.. 1000 جنيه هدية للموظفين والصرف خلال أيام


الثلاثاء 04 ابريل 2023 | 10:35 صباحاً
1000 علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية
1000 علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية
محمد شوشة

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 17 لسنة 2023، بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2022، بقيمة 165 مليار جنيه، موزعة على بنود الأجور وتعويضات العاملين والفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية.

 تحسين أجور العاملين

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، موعد صرف حزمة تحسين أجور العاملين بالدولة، وأصحاب الكادرات الخاصة، موضحًا أنه سيتم البدء في صرف مرتبات هؤلاء العاملين بالزيادات الجديدة؛ اعتبارًا من 13 أبريل المقبل، أي قبل حلول عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد.

وقرر الدكتور محمد معيط، وزير المالية قواعد تنفيذ أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023 الخاص بحزمة تحسين أجور العاملين بالدولة، وأصحاب الكادرات الخاصة، والمعاشات، التى كان قد وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسيتم صرفها اعتبارًا من شهر أبريل الجاري.

حزمة تحسين الأجور

أكد وزير المالية، أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من الأول من أبريل الجاري، بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس 2023، بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى.

وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف، وتضم إليه بدءًا من الأول من أبريل الحالى، كما سيتم احتساب العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من الأول من أبريل الجاري بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم أو ما يقابله من المكافأة الشاملة في 31 مارس 2023، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين منهم بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه بدءًا من الأول من أبريل الجاري.

1000 علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية

أضاف الدكتور محمد معيط أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة مبلغ ألف جنيه شهريًا، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل، العلاوة الدورية أو الخاصة أو المنحة والحافز الإضافي عن الألف جنيه يستحق الفرق بينهما تحت مسمى علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية، ويتم الاحتفاظ به جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.

زيادة الحافز الإضافي

أشار الوزير إلى أنه سيتم اعتبارًا من الأول من أبريل الجاري، زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به بفئات مالية مقطوعة تبلغ 300 جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و400 جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى، و500 جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها، أو ما يُعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

فئات لن تصرف لها العلاوة الخاصة

ولفت معيط إلى أنه لا تُصرف العلاوة الخاصة أو الحافز الإضافي الشهري للعاملين المستحقين لهما الذين يعملون بالخارج، ما عدا الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلي بالداخل، ولا يصرف أيضًا للعاملين المعارين للعمل بالخارج، والعاملين الموجودين بالداخل في إجازات خاصة بدون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو أجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الأجازة أو المنحة أو البعثة.

وتابع: وتُصرف هذه العلاوة أو الحافز للمستحقين لهما عند العودة من العمل فى الخارج أو الإعارة أو الأجازة أو المنحة أو البعثة، بدءًا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل، وتحسب العلاوة الخاصة على أساس الأجر الأساسي المستحق لهم في 31 مارس 2023.

علاوة أصحاب المعاشات

أوضح أنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه ولم يبلغ سن الستين تصرف له العلاوة الخاصة بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش يتم زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوى الزيادة في المعاش أو تزيد عليها فلا تصرف له الزيادة في المعاش.

ولفت إلى أنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها، بعد الحصول على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وشدد معيط أنه على السلطة المختصة بالجهات الموازنية، والهيئات العامة الاقتصادية، تطبيق أحكام هذا القرار الوزاري على المثبتين على درجات شخصية بالفصل المستقل، والمتعاقدين على الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.