نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 13 (تابع)، الصادر في 30 مارس 2023، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 19 لسنة 2023، بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
وجاء في القرار الجمهوري أنه "يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنو ات، من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنـشآت الـصناعية غيـر المرخص لها؛ القائمة وقت العمل به بعد تقـديم إقـرار بـالتزام المنـشأة الـصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة فى هذا الشأن.
ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء علـى اقتـراح الهيئـة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لمدتين أخريين.
ويلتزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧، ووفقًا للقواعد والإجراءات، التى يـصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.