«متى بلغ النصاب».. تعرف على شروط اخراج زكاة الذهب والفضة


الخميس 30 مارس 2023 | 01:13 مساءً
العقارية

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إن الفقهاء اتفق على وجوب الزكاة في الذهب والفضة متى بلغ النصاب لأي منهما، وهو 85 جرامًا من الذهب عيار 21، أو 595 جرامًا من الفضة الشائعة، وبشرط أن يَمُرَّ عليه عامٌ هجري.

جاء ذلك خلال البرنامج الإذاعي «دقيقة فقهية»، في رد على سؤال سيدة تقول فيه: عندي مشغولات ذهبية تزن 150 جراما ، فهل يجب أن أخرج زكاة عنها ؟

وأضاف المستشار السابق لمفتي الجمهورية: اختلفوا في ما كانت تتخذه المرأة منهما حليًّا، فذهب الحنفيَّة ومن وافقهم إلى وجوب الزكاة في ذلك. 

وأوضح ذهب الجمهور من المالكيَّة والشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الزكاة في حليِّ النساء ذهبًا أو فضة؛ لما ورد عن عَبْد اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما : «أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ، ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ».

وتابع: أن المختار للفتوى هو قول الجمهور القائلين بعدم وجوب الزكاة على حُلِيِّ النساء الذي يُتَّخذُ للزينة؛ لأن هذا الحلي مالٌ غيرُ نامٍ –أي لا يربح- وهو زينة لها فصار كثيابها ومتاعها، بشرط أن يكون للزينة وليس للادخار، وضابط كونه زينة هو أن يكون موافقًا لِعُرْف مثيلاتها في بيئتها وقَدْرها الاجتماعي دون إسراف.

أما إذا كان هذا الحلي قد اتَّخَذَتْهُ صاحبتُهُ لمجرد الاقتناء والادخار دون استعمال أو نية الاستعمال فتجب عليها الزكاة فيه كغيره من السبائك والنقود متى بلغت قدر النصاب الشرعي، مع مرور عام قمري عليه.