نظم قانون تنظيم الاتصالات، شروط وضوابط نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ومنها إقامة مشروعات الاتصالات.
قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
بحسب القانون، فإنه يتم إصدار بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات، ونزع ملكية العقارات اللازمة لها، قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص، طبقًا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
ونص القانون على أنه لا يجوز لمالك العقار أو حائزه أو لكل ذي شأن فيه الاعتراض دون مبرر مشروع على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلي العقار.
نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
وفقًا للقانون، يتم تنفيذ نص القانون على جميع الأعمال اللازمة للصيانة، أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلات، مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية.
ونص قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، فإنه يتم وقف تنفيذ الأعمال المُشار إليها، وذلك في حالة إقامة دعوى قضائية فى شأنها، لحين صدور حكم قضائي نهائي فيها.
حالات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
في حالة تنفيذ القانون، يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، بمراعاة تنفيذ هذه الأعمال على نحو لا يعرض سلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة أو شاغليها أو الغير للخطر.
ويجوز بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار، لقاء مقابل عادل يتضمنه الاتفاق، إقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخص بها لإحدى شبكات أو خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية؛ وذلك داخل العقار أو في علوه أو سفله، على ألا يكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة له أو بصحة شاغليها.