9 حالات تستوجب إلغاء رخصة المنشأة السياحية.. أبرزها «نقلها من مكانها»


الاحد 26 فبراير 2023 | 12:22 مساءً
مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري
العقارية

حدد قانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية وفقاً لآخر تعديل صادر في أبريل عام 2022 9 حالات يستوجب خلالها إلغاء رخصة المنشأة السياحية.

وحرصا من "العقارية" على تقديم المعلومات اللازمة، ننشر لكم نص المادة 44 من القانون علي :"يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص إلغاء رخصة المنشأة فى الأحوال الآتية :

- ارتكاب المنشأة أعمالاً تضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومى .

- إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة ، ورغبته فى إنهاء الترخيص.

- إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تقدره الوزارة المختصة .

- إذا أزيلت المنشأة لو أعيد إنشاؤها .

- إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نقلت من مكانها .

- إذا أجرى أى تعديل فى المنشأة أو فى النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

- إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحى .

- إذا تكرر غلق المنشأة إداريًا ثلاث مرات خلال ذات العام .

- إذا استمر قرار غلق المنشأة إداريًا لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد انقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة .

وفى حالة إلغاء رخصة المنشأة المنصوص عليها بالبندين (6 ، 7) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز تجديد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من اللجنة الدائمة وفقًا للظروف التى تقدرها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع.

ونصت المادة 24 من القانون علي :"لا يجوز مزاولة ألعاب القمار فى المنشآت إلا لغير المصريين ، وفقًا للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص ، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التى يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التى تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار.

بينما تضمنت المادة 25 من ذات القانون جواز التنازل على ترخيص المنشأة، إذ نصت علي :"يجوز التنازل عن ترخيص المنشأة لمن تتوفر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التى يتطلبها هذا القانون لمنح الترخيص، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز مليونى جنيه، ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل والانتهاء من الإجراءات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات والمستندات اللازمة لقبول التنازل .