15 مليار جنيه حصيلة متوقعة بعد إجراء تعديلات "قانون رسم تنمية الموارد"


الاثنين 04 مايو 2020 | 02:00 صباحاً

صرحت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بأن حصيلة تعديلات قانون رسم تنمية الموارد التي اقرتها اللجنة سيبلغ قيمتها 15 مليار جنيه وفقا لمناقشات أعضاء اللجنة مع وزير المالية الدكتور محمد معيط.

وقالت الكسان في تصريحات صحفية، إن اللجنة وافقت علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بعد إجراء مجموعة من التعديلات عليه منها إلغاء فرض رسم تنمية موارد علي منتجات البنزين بقيمة 30 قرشا عن كل لتر مباع و25 قرشا عن كل لتر مباع من السولار .

وأضافت  أن اللجنة خفضت ايضا الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية الي 2 جنيه مقابل 5 جنيهات مقدمة بمشروع الحكومة علي التعديلات ، مع اقرار باقي مشروع القانون .

وتضمن مشروع القانون فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وتراخيص شركات الخدمات الرياضية، وأغذية الكلاب والقطط والكلاب والطيور الأليفة للزينة.

وينص المشروع على زيادة مقدار رسم التنمية المفروض بالبند 9 من الفقرة الأولى من المادة الأولى بالقانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التى تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة 5 قروش فأكثر، وذلك من 5 قروش على كل وعاء من تلك الأوعية إلى 5 جنيهات، مع استحداث حكم جديد يقضى بإعفاء بعض الأوعية من هذا الرسم، وهى أسطوانات البوتاجاز وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البرى والسكك الحديدية.

وكذلك زيادة مقدار رسم التنمية على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقارى، وذلك من جنيه واحد إلى 5 جنيهات، وعلى السلع التى تشترى من الأسواق الحرة بنسبة (1%) من قيمتها، وبحد أدنى دولار واحد، متى كانت هذه القيمة تزيد على 5 دولارات.

كما نص المشروع المعروض على البرلمان على زيادة مقدار رسم التنمية على الحفلات والخدمات الترفيهية التى تُقام فى الفنادق والمحال العامة السياحية من (10%) من المبالغ المدفوعة إلى (12%) من هذه المبالغ، مع استحداث حكم يقضى بفرض هذا الرسم على الحفلات والخدمات الترفيهية التى تُقام فى الأماكن العامة من غير الأماكن المذكورة.

كما تتضمن التعديلات زيادة مقدار غرامة التخلف عن توريد حصيلة الرسم فى حديها الأدنى والأقصى، بحيث لا تقل الغرامة عن 5000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، بدلا من 50 جنيها و500 جنيه، وفرض مُقابل تأخير (2%) من قيمة ما لم يُسدد من الرسم عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد، وذلك بهدف حث الجهات المُكلفة بتحصيل الرسم على سرعة توريده إلى الجهة المختصة فى المواعيد المحددة للتوريد.