تحرك جديد من «القومي للأجور» بشان زيادة الحد الأدنى إلى 3000 جنيه


الخميس 23 فبراير 2023 | 10:02 صباحاً
زيادة الحد الأدنى للأجور
زيادة الحد الأدنى للأجور
أحمد رجب

أعلن المجلس القومي للأجور، اليوم الخميس، أنه يستعد لإجراء محادثات مع القطاع الخاص لبحث تطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه، جاء ذلك بعد قرباة شهرين من تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد بقيمة 2700 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارًا من يوم 1 يناير 2023.

زيادة الحد الأدنى إلى 3000 جنيه

وأكد القومي للأجور، أنه تم تطبيق الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه في جميع الأماكن، ولا يوجد أي استثناءات لأي منشأة أو شركة في القطاع الخاص.

وكشف القومي للأجور، عن اجتماع مرتقب للمجلس القومي للأجور مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط باعتبارها رئيسة المجلس، وذلك عقب عيد الفطر المبارك 2023، لطلب رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه بدلا من 2700 جنيه.

من جانبه، رفض شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 2700 جنيه اعتباراً من أول يناير 2023.

وقال خليفة إن الـ2700 جنيه التي تم رفعها للعاملين بالقطاع الخاص، أصبحت لا قيمة لها بعد الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي يعيشه العمال وأسرهم في ظل الأجور المتدنية التي أصبحت لا تكفي متطلبات العامل وأسرته من سلع غذائية وخدمات (مياه، كهرباء، غاز) وإيجار سكن، ومصروفات مدارس وغيرها من الالتزامات الأخرى.

ووفقا للمجلس القومي للأجور، يطبق الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام الجديد 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه.

وكانت وزارة القوى العاملة، أرسلت يوم 16 يناير 2023، كتاباً دورياً لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، بشأن متابعة تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور في منشآت القطاع الخاص، والذى يتعين من خلاله على جميع المنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الالتزام بقرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم (103) لسنة 2022 وتنفيذه بحيث يصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار ـ قبل الاستقطاعات - لا يقل عن 2700 جنيها شهريا، وفي حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.