نص مشروع قانون على تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955، والمختص بمزاولة مهنة الصيدلة، عقوبة من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص، تصل لـ 2 مليون جنيه، والحبس مدة تصل حتى عامين.
عقوبة فتح صيدلية دون ترخيص
حدد مشروع القانون على أن مُعاقبة كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطاً آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، بغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تتجاوز مليوني جنيه، والحبس مدة لا تقل عن سنتين.
تشديد عقوبة فتح صيدلية دون ترخيص
نص مشروع القانون على تشديد العقوبات المقررة في حالات أخرى، منها: كل من يجلب أو ينتج بقصد الاتجار أو البيع أياً من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التي لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية باستعمالها أو تداولها.