حظر قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، هدم بعض المباني، على أن تقوم لجنة حصر المباني والمنشآت بقيد العقارات المحظور هدمها فى سجلات يوضح بها أسباب القيد للمباني والمنشآت.
وبحسب القانون، تتولى لجنة حصر المبانى والمنشآت الصادر بها قرار من المحافظ المختص، بحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي، أو شخصية تاريخية، أو التي تمثل حقبة تاريخية، أو التي تعتبر مزارًا سياحيًا، لبيان مدى مطابقتها للمعايير ومواصفات المباني والمنشآت الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء.
من حق اللجنة في سبيل إنجاز مهامها الرجوع إلى المعلومات الوثائقية وقواعد البيانات لهذه المباني لدى الجهات ذات الصلة.
وتنص المادة 2 على أن تقوم لجنة حصر المباني والمنشآت بقيد العقارات المحظور هدمها في سجلات، يوضح بها أسباب القيد للمباني والمنشآت.
ومن هذه المباني، المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، والمباني والمنشآت المرتبطة بالتاريخ القومي، والمباني والمنشآت المرتبطة بشخصية تاريخية، والمباني والمنشآت التي تمثل حقبة تاريخية، والمباني والمنشآت التي تعتبر مزارًا سياحيًا.
ويدون في السجلات البيانات الخاصة بالمباني والمنشآت، من حيث موقع المباني والعقارات بالتفصيل، ومكونات المبنى وتفاصيله، واسم المالك والشاغلين، والحالة القانونية للمباني والمنشآت، واستخدام المبنى ووظيفته، ونوعية الإنشاء، الحالة الإنشائية الظاهرية للمبنى، والعناصر والأجزاء التي تستوجب الحفاظ عليها.
وتدعم السجلات بالصور الفوتوغرافية للمبانى والمنشآت المحظور هدمها، كما تقوم اللجنة بقيد ما يستجد من عقارات أو حذفها إذا دعت الحاجة.