تقدم النائب أحمد قورة، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتجريم التحريض الذي يعقبه انتحار، أو حتى محاولة انتحار.
قانون لتجريم التحريض على الانتحار
أوضح النائب أحمد قورة أن مشروع القانون جاء بهدف تجريم سلوك التحريض على الانتحار، وذلك انطلاقًا من خلو التشريع المصري من مثل هذه الجرائم، مضيفًا: "يعتبر نقص تشريعي يعتري سياسة المشرع المصري.. بالمقارنة ببعض التشريعات المقارنة في هذا الشأن".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يهدف إلى إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (235 مكررًا)، وتنص على: "كل تحريض أيًا كانت وسيلته يعقبه انتحار أو محاولة انتحار، يعاقب مرتكبه بالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه".
مشروع قانون لتجريم التحريض على الانتحار
تابع قورة: "وإذا كان التحريض بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171)، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، والغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه".