تضمن قانون الإسكان الاجتماعي، اليوم الخميس، العديد من الالتزامات للمواطنين للانتفاع بوحدات الإسكان الاجتماعي، ووضع عقوبات رادعة لمن يخالفها تصل لـ"الحبس والغرامة وسحب الوحدة".
في هذا الإطار، نصت المادة 4 من القانون على أن يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ استلامه لها، ويستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
شروط الانتفاع بوحدات الإسكان الاجتماعي
كما يلتزم المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء، وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها طبقا للشروط والضوابط التي تقررها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، ويلتزم باستخدام المبنى لغرض السكني.
ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
كما يحظر على المنتفعين بقطع الأراضي التصرف في المباني أو أي جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماده شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة لشئون التخطيط والتنظيم، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
ويقع باطلا كل تصرف في وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
و لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجة وأولاده القصر .
حالات تهدد صاحب وحدة الإسكان الاجتماعي بالسحب
- بيع الشقة قبل 7 سنوات على تخصيصها.
- تأجير الشقة قبل 7 سنوات على تخصيصها.
- تغيير نشاط الشقة من سكني لنشاط تجاري أو إداري.
- عدم الانتفاع بالشقة على تحو منتظم بعد عام على استلامها.
- تقديم مستندات وأوراق مزورة عن المستفيد.
عقوبات المخالفين
نص قانون الإسكان الاجتماعي على أن بيع وحدات الإسكان الاجتماعي يتم بعد 7 سنوات من الحصول عليها، ولا يمكن البيع قبل هذه المدة بأي شكل، ويمكن للحاجز في هذه الفترة أن تتغير ظروفه المادية ويريد أن يسكن في مدينة أخرى أو شقة بمساحة أكبر.
وجرم القانون الإدلاء بأي بيانات على خلاف الحقيقة، أو الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعى، أو المساعدة على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق بدون وجه حق، حيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة الف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويمكن تغليظ العقوبات التى يتم تطبيقها على كل من يخالف شروط الانتفاع بالوحدات أو أراضى الإسكان الاجتماعى، أو يقوم بالاتجار، أو التصرف فيها، حيث يعاقب من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.