يعاقب قانون الموارد المائية والري الجديد كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرة الثانية من المادة 34، والمادة 59، بالحبس والغرامة.
ونص القانون الجديد على: "يُعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرة الثانية من المادة 34، والمادة 59، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة العود".
ويراعى عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982، المختص بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، على أن تسري أحكام هذا الفصل على الفتحات التي تنشأ في جسور نهر النيل، أو جسور المجاري المائية لتصريف مياه الصرف الزراعي في النيل، أو أحد المجاري المائية.
ووفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الري، إنشاء فتحات في جسور النيل، أو جسور المجاري المائية لتصريف مياه الصرف الزراعي في نهر النيل، أو في أحد المجاري المائية.