500 جنيه غرامة وتزيد حسب عدد العمال.. عقوبة الشركات غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور


الجمعة 20 يناير 2023 | 10:50 صباحاً
الحد الأدنى للأجور
الحد الأدنى للأجور
محمد شوشة

كشف شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص أن الكتاب الدوري رقم (6) الذي أصدره وزير القوى العاملة، بشأن الإجراءات الواجب اتباعها، جاء في إطار تنفيذ ما ورد في قرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة وزيرة التخطيط رقم (103)، بإقرار الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه وعلاوة دورية 7% حسب صحيح القانون ووفقًا للمادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003م".

وكانت وزارة القوى العاملة، قد أرسلت كتاباً دورياً لمديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية، بشأن متابعة تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بقيمة 2700 جنيه في منشآت القطاع الخاص.

وأكد رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص على ضرورة التزام الكتاب الدوري بنص المادة (45)، حيث لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك وفي كشوف الأجور، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر.

وتابع خليفة: مع إقرار العقوبة المقررة في عدم التزام منشأت القطاع الخاص بعدم تطبيق الحد الادنى للاجور والعلاوة التي جاءت في المادة (247)، حيث يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه إذا خالف أيا من أحكام المواد رقم (33, 35, 37,38, 4041، 42 ،43، 44، 45، 46) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العودة.

وأشار إلى أنه بذلك حسم الكتاب الدوري الصادر عن وزير القوى العاملة الجدل بمدى التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوة، وذلك بأنه لا استثناء لأي منشأة فى القطاع الخاص بالوفاء بالحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية.