وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة في إعداد تقريرها عن مشروع القانون في ضوء ما دار من مناقشات خلال الاجتماعات وما انتهت إليه من تعديلات، تمهيدا لعرض التقرير على المجلس.
ووافقت اللجنة على تعديل المادة 50، فقرة ثانية وثالثة، والمتعلقة بالتزام طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووجدانه والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث.
وتضمنت المادة فى مشروع القانون إضافة فقرتين ثانية وثالثة، وذلك كالتالي:
لا يجوز تشغيل المصـعد إلا بعد تقديم وثيقة تأمين تغطي المسئولية المدنية التي تثبت حق المؤمن له والناشئة عن الحوادث التي قد تلحق بمستخدمي المصعد ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصـابة البدنية والأضـرار المادية، ويكون نموذج الوثيقة والقواعد المنظمة لهذا التأمين وفقا لما تقرره الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتسري أحكام الفقرة السابقة في حالة استخدام السلالم والمشايات الكهربائية.