نشرت الجريدة الرسمية اليوم “الإثنين”، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن سبل ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وجاءت ضوابط وقـواعـد ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية كالتالي:
أولا - الضوابط العامة :
۱- تسري أحكام هذا القرار على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري/ الإدارة المحلية/ هيئات عامة خدمية) والهيئات العامة الاقتصادية وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية ۲۰۲۳/۲۰٢٢.
٢- يجب ألا تؤثر قـواعـد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها.
3- لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها ، وذلك إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناء على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية ويتم موافاة وزارة المالية.
٤- فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.
5 - تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولارى واضح.
6- تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى
۷- ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ، أو في حالة تحمل الجـهـة الداعية كافة تكاليف السفر وبعـد مـوافـقـة السلطة المختصة.
- يعرض وزير الماليـة تقـريـراً دوريا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه .