تقدم فيه النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بأول مشروع قانون بشأن صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية .
وأضاف: من هنا أتت فكرة مشروع القانون الماثل والذي نص على أنه ينشأ صندوق يسمى "صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية" وهو صندوق مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، يكون مقره محافظة القاهرة ، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه فى جميع أنحاء الجمهورية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية من ضوابط وإجراءات فى هذا الشأن ، ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.
وتابع: ويُشكل الصندوق من رئيس وعشرة أعضاء، ممثلين عن الازهر الشريف ونقابة المأذونين والمجلس القومي للمرأة ووزارة الصحة ومن الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وتكون مدة العضوية بالصندوق سنتين قابلة للتجديد، ويصدر بتشكيل الصندوق قرار من رئيس الجمهورية، ويختار فى أول اجتماع له نائبًا للرئيس، وتحدد المعاملة المالية لرئيس الصندوق ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.
100 جنيه عن كل حالة زواج
ويختص الصندوق بتأمين الأسرة المصرية ودعمها لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب بالفئات الآتية:
1ــ 100 جنيه عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج.
2ــ 100 جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع.
3ــ 50 جنيهاً عن كل واقعة ميلاد، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد.
4- 1 % من مؤخر الصداق المنصوص عليه بعقد الزواج بحد أدنى 100 جنيه.
5- 50 جنيهاً عند استخراج وثيقة قيد عائلي.
6- 50 جنيهاً عند استخراج بطاقة رقم قومي.
ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من رئيس الجمهورية.
ونص مشروع القانون على أن ينشأ حساب خاص للصندوق بالبنك المركزي المصري تودع فيه حصيلة موارده، ويراعي ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية الي موازنة الصندوق للسنة المالية التالية.
وتتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1ـ حصيلة الاشتراكات في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون
. 2ــ المبالغ التي تؤول إلى الصندوق نفاذا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون.
3ــ الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
4ــ ما يخصص في الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.
5ــ عائد استثمار أموال الصندوق.
ونص مشروع القانون على مجموعة من العقوبات، حيث نص على أنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه على كل من يخالف أحكام هذا القانون من الزوج أو المأذون أو الموثق أو الحاضن أو المستفيد من الحضانة أو من المخاطبين بأحكام هذا القانون.