رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من محافظ القاهرة ووزير الكهرباء وتأييد حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي، بامتناعها عن توصيل الخدمات والكهرباء لمنزل المدعي الكائن على القطعة رقم (3) من (1) حوض سمعان الوسطاني رقم (33) ـ ناحية شارع سالم فريح مع شارع المصانع السلام بالقاهرة، وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سلامة محمد وجمال ابراهيم ومحمود سلامة ومحمد دويدار نوائب رئيس المجلس .
وقال المدعى للمحكمة، أقمنا العمارة بدون ترخيص وهي مكونة من دور أرضي و11 دور متكرر، وأصبحت مأهولة بالسكان، ونريد تزويدها بخدمات المعيشة ومنها الكهرباء لكن الإدارة رفضت.
وقالت المحكمة إنه إذا تقـاعسـت جهة الإدارة عن إصدار القـرار الواجب بإيقاف أعمال البناء أو تصحيح أو إزالة المباني حال وقوع المخالفات حتى تم إقامتها وشغلها بالسكان، فإنه لا معنى لحرمان أولئـك السكان مـن المستلزمات الضرورية للحياة أو الانتفـاع بالمباني المشار إليها بعدم توصيل المرافـق الأساسيـة إليها ما دامت قائمـة ومشغولـة ولا تُهدد أمن وسلامة شاغليها أو الغير، ومن ثم يصبح امتناعها عن توصيل المرافق لتلك المباني قراراً سلبيًا مخالفًا للقـانون واجب الإلغاء .
وأضافت المحكمة أن المطعون ضده تقدم بطلب توصيل التيار الكهربائي للعقار المكون من دور أرضي و11 دور متكرر، وامتنعت الجهة الإدارية عن إصدار خطابات بالموافقة على توصيل الكهرباء بحجة أن العقار مُقام بدون ترخيص، ولم تصدر أي قـرارات بوقف أو تصحيح أو إزالـة الأعمال المخالفة بالعقـار ولم تنشط لإزالة مخالفات البناء المُقامة بدون ترخيص حتى أصبح مشغولًا بالسكان بالرغم من وجود مخالفات بالعقار حسبما أشارت إلى ذلك، ومن ثم فإنه لا معنى لحرمان السكان المقيمين بوحدات العقار من المستلزمات الضرورية للحياة والانتفـاع بالمباني المشـار إليها بعـدم توصيل الكهرباء إليها ما دامت لا تُهدد أمن وسلامة شاغليها أو الغير.
واختتمت المحكمة أن امتناع جهة الإدارة عن الموافقة على توصيل التيار الكهربائي لوحدات العقار رغم بنائه بالمخالفة للقانون وبدون ترخيص هو مجرد معالجة مؤقتة للاستفادة من الثروة العقارية.