حدد رسوم الزواج.. نص أول مشروع قانون بشأن صندوق دعم الأسرة أمام البرلمان


الخميس 05 يناير 2023 | 11:03 صباحاً
  الزواج
الزواج
العقارية

تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية، للبرلمان، والذي حدد رسوم الزواج.

ونص مشروع القانون في مادته الأولى على إلغاء القانون رقم 11 لسنة 2004، بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة المصرية، وإلغاء كل نص يتعارض مع أحكام هذا .

وينص القانون على إنشاء صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية، ،وهو صندوق مستقبل يتبع رئيس الجمهورية، يكون مقره في محافظة القاهرة، وأنه يجوز له إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية، لتحقيق أهدافه في جميع أنحاء الجمهورية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية من ضوابط وإجراءات في هذا الشأن.

كما يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويُشكّل الصندوق من رئيس وعشرة أعضاء، ممثلين عن الأزهر الشريف ونقابة المأذونين والمجلس القومي للمرأة ووزارة الصحة، ومن الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

كما تكون مُدة العضوية بالصندوق سنتين قابلة للتجديد، ويصدر بتشكيل الصندوق قرار من رئيس الجمهورية، ويختار في أول اجتماع له نائبًا للرئيس، وتُحدد المعاملة المالية لرئيس الصندوق ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.

رسوم الزواج وفقا لمشروع القانون

ونصت المادة الرابعة من القانون على أنه يختص بتأمين الأسرة المصرية ودعمها، لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب بالفئات الآتية:

100 جنيه عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج.

100 جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع.

50 جنيهًا عن كل واقعة ميلاد، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد.

%1 من مؤخر الصداق المنصوص عليه بعقد الزواج بحد أدنى 100 جنيه.

50 جنيهًا عند استخراج وثيقة قيد عائلي.

50 جنيهًا عند استخراج بطاقة رقم قومي.

كما يصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من رئيس الجمهورية.

وفي المادة الخامسة، نص مشروع القانون على أن يُنشأ حساب خاص للصندوق بالبنك المركزي المصري تُودع فيه حصيلة موارده، ويُراعي ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة الصندوق للسنة المالية التالية.