أكدت دار الإفتاء أن الشرع أجاز البيع بالتقسيط مقابل زيادة في ثمن السلعة، لكن بشرط وهو أن تكون الأقساط لأجل معلوم ومحدد.
وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها على "فيسبوك" إن المعاملة التي تتم بالتراضي بين البائع والمشتري تسمى بالمرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا، ولا حرج أيضًا في أن تتم هذه المعاملة بين الشخص "المشتري" والبنك "كبائع للسلعة بالتقسيط".
وأشارت إلى أن الشراء من البنك بهذه الصورة لا يُعَدُّ قرضًا جر نفع فيكون من باب الربا المحرم، لأن القاعدة الشرعية تقرر أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
وأوضحت أن شراء الشخص سيارة بالتقسيط من البنك مقابل زيادة في ثمنها أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.