منح قانون شركات قطاع الأعمال العام، العاملين بهذه الشركات ميزة الحصول علي نصيب من أرباح نشاط الشركة.
العاملين بشركات القطاع العام
نصت المادة (32) علي أن الأرباح الصافية هي الأرباح الناتجة عن العمليات التي باشرتها الشركة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الأرباح وبعد حساب وتجنيب كافة الاهلاكات والمخصصات التي تقضى الأصول المحاسبية بحسابها وتجنيبها قبل اجراء أي توزيع بأية صورة من الصور للأرباح.
ويجنب مجلس الادارة من صافي الأرباح المشار اليها في الفقرة السابقة جزءا من عشرين على الأقل لتكوين احتياطي قانونى، ويجوز للجمعية العامة للشركة وقف تجنيب هذا الاحتياطي أو تخفيض نسبته إذا بلغ ما يساوى نصف رأس المال.
نصيب العاملين من الأرباح
وأشارت المادة (33) إلي أنه يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع، يصدر به قرار من الجمعية العامة بناءً على عرض مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن (١٠%) ولا تزيد على (١٢%) من هذه الأرباح تصرف نقدًا، بمراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩.
مكافأة أعضاء مجلس ادارة الشركة
ووفقا للمادة (34) يبين النظام الأساسي للشركة كيفية تحديد وتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مكافأة مجلس الإدارة بأكثر من (٥%) بالنسبة للشركات القابضة و(١٠%) بالنسبة للشركات التابعة وذلك من أرباح الشركة السنوية القابلة للتوزيع مخصوصًا منها نسبة (٥%) من رأس المال المدفوع.
ويكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسبًا في شأن توزيع باقي أرباح الشركة بعد خصم حصة العاملين ومجلس الإدارة على المساهمين من عدمه وذلك في ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها.