اجراءات عمل محضر سب وقذف عبر منصات السوشيال ميديا


أدّب شاتمك بشكل قانوني.. طريقة عمل محضر سب وقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي

الاحد 18 ديسمبر 2022 | 07:25 مساءً
اجراءات عمل محضر سب وقذف
اجراءات عمل محضر سب وقذف
أحمد رجب

يتعرض الملايين من الأشخاص بشكل يومي للإهانة والإساءة عبر جميع منصات السوشيال ميديا، حيث أن هناك الكثيرون اللذين لديهم الرغبة في أخذ حقهم بشكل قانوني.

ويقدم موقع «العقارية» لمتابعيه وقرائه، في ظل الخدمات التي يقدمها على مدار الساعة، اجراءات عمل محضر سب وقذف عبر منصات السوشيال ميديا، وهي على النحو التالي:-

اجراءات عمل محضر سب وقذف

وأصبح الآن أي شخص يتعرض للإهانة أو السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يمكنه أن يسترد كرامته ويأخذ حقه بشكل قانوني بعدة خطوات بسيطة، سنلخصها في السطور التالية:-

- قم بالاتصال على الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية على هذا رقم (0227921490).

- ثم اطلب تحويلك على ضابط الاتصال لشرح المشكلة.

- بعد ذلك قم بالتوجه لإدارة مباحث الإنترنت في المديرية التابع لها.

- بعد ذلك قم بتحرير محضر يتضمن «سكرين شوت - Screen Shot» للبوست أو الكومنت الذي تسبب في الإساءة والإبلاغ عن صاحب الأكاونت.

- وإذا كانت الإساءة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يتوجه الشاكي لمباحث الإنترنت، أما في حالة “الوتساب” فعليه التوجه لمباحث الإتصالات.

- يتم تحرير المحضر عن طريق الشاكي فقط أو وكيلة خلال مدة أقصاها 3 أشهر .

- لابد من تقديم صورة «سكرين شوت - Screen Shot» للواقعة المراد التبليغ عنها، بعدها سيتم إحالة المحضر لقسم الشرطة المختص، ومن ثم إحالة المحضر للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

السب والقذف عبر منصات السوشيال ميدياالسب والقذف عبر منصات السوشيال ميديا

عقوبات السب والقذف عبر منصات السوشيال ميديا

ووفقًا لقانون العقوبات المصري وتنظيم الاتصالات، تراوحت عقوبات السب والقذف عبر منصات السوشيال ميديا ما بين الحبس والغرامة، وهو ما نصت عليها 7 مواد منها 6 في قانون العقوبات وهي (166 مكرر - 306 - 306 مكرر أ - 306 مكرر ب - 308 - 308 مكرر) من قانون العقوبات، ومادة سابعة رقم 76 في قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

وتنص المادة رقم 166 مكرر على عقوبة السب والقذف على منصات السوشيال ميديا، وجاء فيها "كل من تسبب بالعمد في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ونصت المادة رقم 166 مكرر على عقوبة السب والقذف عبر منصات السوشيال ميديا، وجاء فيها "كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ونصت المادة رقم 306 من قانون العقوبات عقوبة السب والقذف عبر منصات السوشيال ميديا، على الآتي "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه".

أما نصت المادة رقم 306 مكرر أ من قانون العقوبات عقوبة السب والقذف عبر منصات السوشيال ميديا، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى".

وتصل العقوبة للحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.