أسعار التصالح في مخالفات البناء.. والضوابط الخاصة


التصالح في مخالفات البناء.. هذه أسعاره والضوابط الخاصة به

السبت 17 ديسمبر 2022 | 07:21 مساءً
التصالح في مخالفات البناء
التصالح في مخالفات البناء
أحمد رجب

تعمل الدولة على جاهدة لإيجاد حلول مرضية لجميع المواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء، ومن الواضح أن أمر التصالح في مخالفات البناء بدأ يأخذ منحني جديد يهم الشارع المصري، وذلك في إطار  تحركات سريعة من أجل إقرار مشروع قانون جديد يسهل عمليات التصالح ويفتح الباب أمام تقنين الأوضاع المخالفة، والتي لم يشملها القانون الصادر في عام 2019.

وفي آخر المستجدات بهذا الشأن، حددت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، كافة التفاصيل حول أسعار التصالح في مخالفات البناء، والضوابط الخاصة به. 

ويقدم موقع "العقارية" لمتابعيه وقرائه في إطار الخدمات اليومية، تفاصيل أسعار التصالح في مخالفات البناء والضوابط الخاصة به، وهو على النحو التالي:-

أسعار التصالح في مخالفات البناء

وأوضحت المادة 8 من القانون، أنه يتم تقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة وفقا للمستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، وأنه يجب ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما حددته اللجان المشار إليها في المادة 5 من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

ويتم استكمال سداد الباقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال 60 يوما من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة 5 من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

من ناحية أخرى، يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، بعائد لا يتجاوز الـ7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات، كما يُراعَى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

التصالح في مخالفات البناءالتصالح في مخالفات البناء

ضوابط التصالح في مخالفات البناء التي يصعب إزالتها

من جهتها، وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأسبوع الماضي، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، على المادة 4 من مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وتنص المادة على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المعني بشؤن الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو الوزير المعني بشؤون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة بحسب الأحوال قبول التصالح عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة 2، من هذا القانون التي لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقرة للتصالح في الحالتين الآتيتين:

1- استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها.

2- صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

على أن يكون سعر التصالح للمتر المربع في أي من هذه الحالات ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقا لحكم المادة «9» من هذا القانون.

بالإضافة إلى ذلك، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة للتصالح في أي من الحالات المشار إليها، وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستند المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك.