حسمت دار الإفتاء المصرية، الجدل المُثار حول ارتداء الرجل للذهب أو الفضة سواء كانت سلسلة أو خاتم والتحلي بها، وهل هي حرام شرعًا أم جائزة.
وأكدت دار الإفتاء، أنه من المقرر شرعًا أنه يَحْرُمُ على الرجال التَّحَلِّي بالذهب، وأما تحَلِّي الرجال بالفضة فيباح للرجل اتخاذ خاتم من فضة، أو تحلية سيفه ومصحفه.
وحرم الإسلام الذهب على الرجال وأحل لبسه للنساء لأن الذهب من الزينة التي تليق بالمرأة لا بالرجل فهو ليس بحاجة إلى أن يتزين وهو ما يتنافى مع الفطرة السليمة, فالله سبحانه وتعالى خلق الزوجين من ذكراً وأنثى وهيأ لكل منهما ما يتناسب مع طبيعة الوظيفة الموكله إليه في الدنيا، ولذلك جعل للرجل وظائف وأعمال لا تستطيع المرأة القيام بها والعكس.
كما أَنَّه لا مانع شرعًا من لبس الرَّجُل سلسلة من الفضة؛ لما ورد من إجازة جماعة من الفقهاء، إذا كان ممَّا لا يختص بالنساء عُرْفًا، وليس فيه دلالة على التَّخَنُّث؛ وإلَّا فلا، ويتأكَّد الجواز إذا كان لحاجةٍ معتبرة؛ كأن يكون فيها تعريفه وعنوانه لمَن يحتاج إلى ذلك.