للمصريين الراغبين في العمل بالإمارات.. 5 أمراض تمنعك من تحقيق حلمك


الاحد 04 ديسمبر 2022 | 12:27 مساءً
العقارية

تلقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الأحد، تقريراً من مكتب التمثيل العمالى بدولة الإمارات العربية المتحدة يتضمن إرشـادات للمصريين الراغبين فى العمل بالإمارات لأول مرة.

وقال "التقرير" الذى أرسلته رئيس مكتب التمثيل العمالى حنان شاهين، إنه يُمنح العامل كافة الحقوق التى تكفلها له الدولة ووزارة العمل بالإمارات بشرط أن يكون وجود العامل وإقامته بالدولة شرعياً وقانونياً ووفقاً لقوانين دولة الإمارات.

وأوضحت أن مخالفة العامل لهذه القوانين تجعله عرضه للعقوبات القانونية وكذلك يكون عرضة لاستغلال الآخرين لوضعه المخالف الأمر الذى يؤدى إلى فقدانه لحقوقه التى منحتها له الدولة.

وأضاف التقرير أنه على العامل أن يعرف معرفة تامة كافة حقوقه الواردة فى عقد العمل الذى وقعه مع كفيله فالعقد شريعة المتعاقدين ولا يعذر أحد بجهله بما ورد بالعقد أو القانون طالما وقع على العقد، وألا يوقع على عقد العمل إلا بعد الاطلاع عليه وفهمه ومعرفة نوعه إذا كان عقد محدد المدة أو عقد غير محدد المدة، ويمكن للعامل الحصول على نسخه منه بعد التوقيع عليه والاحتفاظ بها طوال فترة العمل بالمنشأة.

ـ بموجب قانون العمل فى دولة الإمارات، يعتبر صاحب العمل هو المسؤول عن سداد رسوم الإقامة والمصاريف الخاصة باستقدام العامل.

ـ يتعين على العامل أن يطلع على تأشيرة العمل الصادرة له بالإضافة إلى عرض العمل والتأكد من أنه يشمل طبيعة العمل والمسئوليات الواجب توليها، الراتب المقدم، والمزايا التى ستوفرها الشركة، والتأكد من مناسبة العرض بكافة تفاصيله مع ظروفه وتكاليف المعيشة المتوقعة بدولة الإمارات.

ـ التأكد من اعتماد فيزة العمل وعرض العمل من المكتب العمالى بسفارة جهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات.

ـ إجراء فحوصات طبية شاملة قبل مغادرة مصر، للتأكد من لياقتك الصحية وتجنباً لإضاعة الوقت والجهد والمال حيث إن دولة الإمارات تمنع الحاملين لهذه الأمراض من العمل بالدولة وهى ( الإيدز – التهاب الكبد الفيروسى (ب) – الدرن الرئوى – الجذام – الزهرى).

وأضاف التقرير أنه عند وصول العامل إلى دولة الإمارات يحب معرفة أنه على صاحب العمل إتمام إجراءات الفحص الطبى للعامل وإصدار بطاقة العمل وعقد العمل المعتمد من وزارة العمل خلال 60 يوماً من تاريخ دخول العامل الدولة، واستخراج الإقامة الخاصة بالعامل حتى يستطيع الحفاظ على حقوقه وعدم مواجهة أية مسؤولية قانونية عليه، وألا يتردد فى إبلاغ المكتب العمالى بالسفارة وذلك لاتخاذ اللازم لضمان وحماية حقوقه.

ـ ساعات العمل هى (8) ساعات فى اليوم، إلا أن ساعات العمل فى بعض الأنشطة كالأعمال التجارية وأعمال الفنادق وأعمال الحراسة تمتد إلى (9) ساعات يتخللها فترة راحة لمدة ساعة على الأقل، ولا تحتسب فترة انتقال العامل بين مقر عمله وإليه من ساعات عملك الفعلية.

ـ تخفض ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك بمعدل ساعتين لجميع العمال المسجلين لدى وزارة العمل بالدولة لتصبح 6 ساعات باليوم بدلاً عن 8 ساعات.

ـ يتعين على صاحب العمل تحويل راتب العامل عبر نظام حماية الأجور شهرياَ وفى حال تأخر المنشأة عن تسليم أجرالعامل عليه أن يسارع إلى تقديم شكوى إلى المكتب العمالى بالسفارة المصرية لاتخاذ اللازم لمساعدته.

ـ الإجازة السنوية تحسب وفق ما نص عليه قانون العمل أو عقد العمل الموقع والمسجل لدى وزارة العمل ولصاحب العمل الحق فى تحديد موعد الإجازة السنوية الخاصة بالعامل وكذلك تجزئتها على فترتين على الأكثر كما يجوز ترحيل الإجازة لسنة قادمة.

ـ على العامل أن يتأكد قبل شروعه بالإجازة من تقديمها كتابياً وأخذ الموافقة عليها، ولتجنب أية إجراءات قانونية، وعلى العامل مباشرة عمله فور انتهاء الإجازة وإذا رغب بتمديدها عليه إبلاغ صاحب العمل بذلك والتأكد من موافقته كتابياً.

ـ للعاملة أن تحصل على أجازة وضع بأجر كامل مددتها 45 يوما تشمل الفترة التى تسبق الوضع وتلك التى تليها بشرط ألا تقل مدة خدمتها المستمرة لدى صاحب العمل عن سنه وتكون إجازة الوضع بنصف أجر إذا لم تكن العاملة قد أمضت المدة المشار إليها.

ـ يستحق العامل إجازة رسمية بأجر كامل ليوم واحد فى أعياد رأس السنة الهجرية، ورأس السنة الميلادية، والمولد النبوى الشريف، والإسراء والمعراج، والعيد الوطنى لدولة الإمارات، فيما تستحق إجازة رسمية بأجر كامل ليومين خلال عيد الفطر المبارك، ولثلاثة أيام وقفة وعيد الأضحى المبارك، وفى حال استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أثناء هذه الإجازة يجب على صاحب العمل تعويض العامل عنها بإجازة أخرى مع دفع زيادة فى الأجر بمقدار 50%، وإذا لم يعوض صاحب العمل العامل بإجازة يدفع له زيادة فى الأجر الأساسى مقدارها 150% عن تلك الايام.

ـ إذا أصيب العامل باصابة عمل أو بمرض مهنى عليه التأكد من أن صاحب العمل قام بإبلاغ الحادث إلى قسم دائرة الشرطة ودائرة العمل لإثبات حقه فى التعويض عن الأضرار الناتجة عن الإصابة.

ـ إما بانتهاء مدة عقد العمل أو بإرادة أحد الطرفين (العامل أو صاحب العمل) فى حالة العقود غير المحددة المدة يشترط أن يتقيد الطرف الراغب بالغاء العقد بإنذار الطرف الآخر قبل انتهاء العلاقة بمدة 30 يوماً كما يستحق مكافأة نهاية الخدمة وفق ما ينص عليه قانون العمل.

ـ على العامل أن يكون مبادراً بإبلاغ المكتب العمالى بالسفارة المصرية فى حالة حدوث خلاف بينه وبين صاحب العمل حول القضايا التى تتعلق بعمله أو حقوقه أو انتهاء العلاقة بينه وبين صاحب العمل لأى سبب كان حتى يتسنى اتخاذ ما يلزم نحو التسوية الودية وفى حالة تعذر التسوية الودية يتم توجيه العامل ومساعدته فى التقدم بشكواه إلى وزارة العمل نحو التسوية الودية أيضاً وإذا تعذرت التسوية الودية يحال الأمر للقضاء لاتخاذ اللازم.

ـ على العامل أن يتذكر أنه عند تحويل شكواه ضد صاحب العمل إلى القضاء، ولا يحق له العمل لدى منشأة أخرى إلا بموافقة وزارة العمل بالدولة.

ـ عند انتهاء العلاقة مع صاحب العمل على العامل ألا يوقع على مستند الإلغاء إلا بعد استلام كافة مستحقاته وعليه المبادرة فوراً بإلغاء بطاقة عمله والإقامة ومغادرة الدولة خلال 30 يوماً أو تسوية أوضاعه فى حال انتقل للعمل لدى منشأة أخرى.

ـ من حق العامل عدم تقديم أوراقه الثبوتية لأى شخص يطلب الاطلاع عليها إلا بعد التأكد من صفته.

ـ من حق العامل عدم تعرضه لأى تصرف يمتهن أو يحط من كرامته أو يؤذيه فى بدنه، فالقانون يمنحه الحق فى الشكوى والبلاغ (حسب الأحوال) ضد من يرتكب فى حقه هذا الجرم.

ـ من حق العامل عند الإدلاء بأقواله أمام الجهات المختصة أن يتحدث بلغته وأن يكون هناك مترجم.

ـ من حق العامل عدم التوقيع على أية أقوال يبديها أمام الجهات المختصة الأمنية، والقضائية إلا بعد الاطلاع عليها أو تلاوتها عليه كاملة.

ـ من حق العامل الاستعانة بمحام للدفاع عنه وفقاً لتقدير سلطات التحقيق.

ـ عند وصول العامل إلى دولة الإمارات يجب عليه الالتحاق فوراً بصاحب العمل والمنشأة التى سيعمل لديها وفى حال لم يجد صاحب العمل، أو لم تكن المنشأة قائمة، يتوجب عليه التوجه فوراً إلى المكتب العمالى بالسفارة المصرية لمساعدته فى الإبلاغ بالحالة فى وزارة العمل بالدولة تجنباً لأية مساءلة قانونية، وحتى تقوم وزارة العمل بتعديل أوضاعه واتخاذ الإجراء اللازم تجاه من تسبب فى هذا الوضع، وتجنب البقاء فى الدولة دون عمل، لأن ذلك سيعرضه للمساءلة القانونية وسيمنعه من الاستفادة من مساعدة وزارة العمل فى تعديل وضعه وحصوله على فرصة عمل أخرى.

ـ على العامل أن يعلم أن حماية حقوقه تبدأ من حماية حقوق المنشأة التى يعمل لديها، وذلك من خلال حرصه على الالتزام بمواعيد العمل ومحافظته على ممتلكات المنشأة وسرية المعلومات واتباعه لتعليمات الصحة والسلامة.

ـ لصاحب العمل وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل لفترة عمل إضافية لا تتجاوز ساعتين يومياً يستحق عنها زيادة قدرها 25% من أجره اليومى، و50% إذا عمل العامل ما بين الساعة التاسعة ليلاً وحتى الساعة الرابعة صباحاً.

ـ يجوز لصاحب العمل أن يستغنى عن خدمات العامل ويلغى عقد العمل دون إنذار فى حال إفشاء العامل أسرار المنشأة أو فى حالة ثبوت انتحال شخصية أو جنسية زائفة أو قدم العامل شهادات أو مستندات مزورة أو ارتكب خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يقوم صاحب العمل بابلاغ دائرة العمل المختصة بالحادث خلال 48 ساعة من وقت علمه بوقوعه، إذا حكم عليه نهائياً من المحكمة المختصة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو إذا وجد أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بين أو متأثر بمخدر أو إذا وقع منه أثناء ساعات العمل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد زملائه أو إذا انقطع عن العمل أكثر من 7 أيام متتالية أو 21 يوما متقطعة بدون عذر رسمى.

ـ يجب على العامل أن يعرف أنه غير مسموح بمخالفة تشريعات أو المساس بعادات الدولة وتقاليدها وتراثها، وعند قدوم العامل إلى دولة الإمارات فيفترض فيه العلم بأنه خاضع لكافة قوانين الدولة وتشريعاتها ( قوانين الإقامة، والمرور.... إلخ).

ـ يجب على العامل عدم التعامل مع أى شخص خارج المؤسسات الرسمية فى إنهاء معاملاته مهما أدعى قدرته على ذلك، فتعامله مع أشخاص من خارج تلك المؤسسات يعرضه للمسائلة.

ـ إذا كان للعامل كافة الحقوق التى أقرتها المواثيق والعهود والتشريعات بالدولة، فأنه يجب عليه الالتزام باحترام ذات الحقوق تجاه الآخرين.

ـ المطالبة بالحقوق لا يمنح العامل أدنى حق فى التجاوز سواء فى التعدى على الممتلكات أو الإضراب أو الاعتصام أو التظاهر بما يعرض المنشآت والأفراد للخطر، فالدولة وفرت للعامل كافة الطرق الشرعية والقانونية للمطالبة بحقوقه لذا فهذا النوع من المخالفات فى حال ارتكابه سوف يواجه بحزم.

ـ مكان العمل فيه مصدر دخل العامل، فالحفاظ عليه واجب قانونى وأخلاقى فلا يحاول أن يعرضه لأى خطر سواء بقصد أو بإهمال، لأن من شأن ارتكاب ذلك يعرض العامل للمسائلة القانونية.

ـ يحب على العامل الالتزام بكافة اللوائح والتعليمات الداخلية الخاصة بمكان عمله والتى تتعلق بحماية المنشأة أو العاملين بها كتعليمات الأمن الصناعى.

ـ يحذر تناول أى مسكرات أو مخدرات أو أى مواد غير معلومة يقدمها آخرين من شأنها أن تؤدى إلى ذهاب العقل، فإن ذلك يعرض العامل للجزاء والعقاب القانونى.

ـ على العامل الامتناع عن نشر وتداول الشائعات وإلا وقع تحت طائلة القانون، وانتهى التقرير بأنه للمزيد من المعلومات أو الإرشادات يمكن الاتصال بالمكتب العمالى بالسفارة المصرية على: 00971506749294 و0097128137027.. أو على الإيميل التالى [email protected]