كانت محظورة.. القانون الجديد يجيز التصالح في هذه المخالفات للمباني


الاربعاء 30 نوفمبر 2022 | 03:21 مساءً
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
العقارية

أعلن مجلس الشيوخ عن موافقته، على المادة 2 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، في جلسته العامة التي عقدها اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وتتضمن تلك المادة التصالح في 10 بنود من المخالفات كانت محظور التصالح فيها من قبل وطبقا للمادة التي أقرها مجلس الشيوخ.

ووضع المجلس ضوابط عدة للتصالح في مخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وبالمناطق المتميزة، وكذلك بالنسبة لمخالفات البناء الخاصة بتغيير الاستخدام أو المخططات التفصيلية.

وتنص المادة كما أقرها مجلس الشيوخ على الأتي:

يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية

1- المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة

 تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.

2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة

ويأتي هذا بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية المنفذ منها أقل من 50 % من طول الشارع وذلك بالنسبة للعقارات المتجاورة.

3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً 

وذلك بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

4- المخالفات التى تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز

المخالفات التى تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز  المنصوص عليها بالمادة (2) من القانون رقم (144) لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:

أ- المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز

ب- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.

ج- ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.

د- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة

المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، والتي صدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:

‎‎أ- ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.

ب- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني

ويكون هذا شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة

البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلباً لتوفيق أوضاعه وفقاً للقانون.

8- تغيير استخدام العقارات

ويأتي هذا بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:

أ- ألا يتعارض الاستخدام المخالف مع الاستخدامات بالمنطقة الواقع بها المخالفة.

ب- أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متداخلاً مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

9- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

1- الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.

2- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

3- الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/ 9/ 2022.

10- المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص في غير الجبانات العامة

ويكون هذا بشرط أن تتوفر فيها الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 1966 بشأن الجبانات.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح في مخالفات البناء، وكذا ضوابط التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى.