تخفيض 50%.. تفاصيل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد


الاحد 20 نوفمبر 2022 | 05:39 مساءً
التصالح في مخالفات البناء
التصالح في مخالفات البناء
العقارية

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، مشروع قـانون مقدم من النائب عمرو درويش و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها إلى لجنة مشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، من أجل مناقشته وإبداء الرأي عليه.

التصالح في مخالفات البناء

يأتي ذلك في ظل إيلاء الدولة المصرية بكافة مؤسساتها جهودها نحو رفع الأعباء عن المواطنين وجعل أولوياتها متمثلة في حل الملفات التي ظلت عالقة لسنوات عديدة حتى تفاقمت، وعلى رأس هذه الملفات التصالح في بعض مخالفات البناء.

تفاصيل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

نصت المادة 5 من مشروع القانون على أن يقدم طلب تقنين الأوضاع والتصالح خلال مدة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية إلى اللجنة، المنصوص عليها بالمادة الرابعة، والمختصة بتطبيق أحكام هذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التقنين والتصالح بنسبة لا تقل عن ٢٥% من مقابل تقنين الأوضاع والتصالح.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التقنين والتصالح وطرق سدادهما، مماثلة على إلا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على المحافظة، إنشاء سجلات خاصة ورقية أو رقمية تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها، ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ فيده والمستندات المرفقة به، وفي حالة مرور سنة أشهر على استلام الطالب هذه الشهادة وتوقف عن استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة اعتبر الطلب كان لم يكن.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء- بعد العرض على مجلس الوزراء- مد المدة المشار إليها.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المنطقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البث في التظلم، بحسب الأحوال.

ونصت المادة 8 من مشروع القانون على أنه يجوز منح نسبة تخفيض بحد أقصى 50%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء حال السداد الفوري، كما يحوز أداء قيمة تقنين الأوضاع والتصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.