تسجيل الفاتورة الإلكترونية.. وقف التعامل بالفواتير الورقية في هذا الموعد


الاحد 13 نوفمبر 2022 | 08:50 مساءً
منظومة الفاتورة الإلكترونية
منظومة الفاتورة الإلكترونية
العقارية

تزامنا مع تطبيق الدولة لإستراتيجية التحول الرقمي بكافة مؤسساتها ومن أبرزها مصلحة الضرائب والتي إتخذت خطوات جادة بهذا الملف من خلال ميكنة كافة الخدمات والأنظمة الخاصة بالتعامل مع الممولين والتجار حيث كانت منظومة الفاتورة الإلكترونية واحدة من أهم النظم التي تم إطلاقها لتحقيق العدالة والشفافية والبعد عن الأخطاء البشرية في رصد قيمة المستحقات الضريبية.

وقف الفواتير الورقية

وفي هذا الإطار حذر مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، من التعامل مع الممولين غير الملتزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية طبقًا لمراحل الإلزام السابقة والتى صدر بشأنها قرارات إلزام، موضحًا أنه تم تصنيف هذه الشركات غير الملتزمة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية كشركات ذات مخاطر عالية، ووضعها ضمن قائمة سوداء تم نشرها على الموقع الإلكتروني للمصلحة، مضيفًا أنه إعتبارًا من ١ ديسمبر ٢٠٢٢ لن يتم إجراء أى تعاقدات مع الجهات الحكومية وسداد المستحقات إلا من خلال الفاتورة الضريبية الإلكترونية.

وأكد " مختار توفيق " على أنه لن يُعتد بالفواتير الورقية فى إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بضريبة الدخل، وكذلك عند خصم أو رد ضريبة القيمة المضافة وذلك اعتبارًا من 1 أبريل 2023 .

وطالب " مختار توفيق " الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى مراحلها السابقة سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ، لافتًا إلى أنه تم إعلان الجدول الزمنى للمرحلة الثامنة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ؛ لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكل المحافظات، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وفقًا لقائمة الممولين المنشورة بالموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب المصرية.

تسجيل الفاتورة الإلكترونية

وفي سياق متصل نص قانون الإجراءات الضريبية الموحد في مادته الـ (35) على أنه يجب على الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات علي النظام الإلكتروني الذي تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواصفاته ومعاييره الفنية، وضوابط وأحكام العمل به ، بما يكفل للمصلحة من خلاله تتبع حركة المبيعات بشكل دائم، والوقوف على حجمها وقيمتها وأطراف علاقة التعامل ، وغير ذلك مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيلها.

عقوبة عدم الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

ويُعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (24، 28، 35/ فقرتين أولى وثانية، 37/ فقرتين أولى ورابعة ، 38/ فقرات أولى وثانية وثالثة) من هذا القانون.

ويُعاقب بغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من لم يلتزم بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية خلال المدة المقررة قانونًا.