نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 44 تابع (أ)، الصادر في 3 نوفمبر 2022، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على 3 قوانين.
وجاءت القوانين كالتالي:
-القانون رقم 163 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954، في شأن الأسلحة والذخائر. باستبدال نصوص بعض المواد، ومنها الفقرة الرابعة من المادة الرابعة “لمن ألغي أو سحب ترخيصه أن يتصرف في السلاح أو يتنازل عنه لوزارة الداخلية دون مقابل أو تعويض”.
-القانون رقم 164 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966. باستبدال نص المادة 156 من قانون الزراعة وينص على أن "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشرع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمسة سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه.
-القانون رقم 165 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 134 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية
-كما نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 44 (تابع)، الصادر في 3 نوفمبر 2022، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 540 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996، بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا".